وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما مر من لا يستقل كطفل ومجنون بالغ اه مغني .
قول المتن ( في غير مميز ) أي سواء افترق أبواه أو لا كما يؤخذ من إطلاقه مع التفصيل في مقابله الذي هو المميز اه سم .
قوله ( الذكر ) إلى قول المتن أو أنثى في النهاية إلا قوله وإفتاء ابن الصلاح إلى يظهر وقوله نعم إن أضرت إلى ولو مرضت الأم .
قوله ( ومر ضابطه الخ ) وهو من يأكل وحده ويشرب وحده إلى آخر ما هناك وظاهر إناطة الحكم بالتمييز أنه لا يتوقف على بلوغه سبع سنين وأنه إذا جاوزها بلا تمييز بقي عند أمه اه ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه .
قول المتن ( إن افترق أبواه ) أي من النكاح نهاية ومغني وشرح المنهج وينبغي أن مثله ما إذا لم يفترقا ولكن اختلف محلهما وكان كل منهما لا يأتي للآخر أو يأتي أحيانا لا يتأتى فيها القيام بمصالح المحضون سم على حج اه رشيدي .
قوله ( مع أهليتهما الخ ) أي وإن فضل أحدهما صاحبه بدين أو مال أو محبة نهاية ومغني قوله ( ومقامهما في بلد واحد ) سيأتي محترزه في المتن .
قوله ( خير أن ظهر الخ ) وظاهر كلامهم أن الولد يتخير ولو أسقط أحدهما حقه قبل التخيير وهو كذلك نهاية ومغني .
قوله ( وإذا اختار أحدهما الخ ) فلو اختارهما معا فينبغي أن يقرع بينهما إلا إن ظن أن سببه قلة عقله فينبغي أن يكون عند الأم فليراجع اه سم .
أقول وقول الشارح المار خير إن ظهر الخ كالصريح فيما بحثه .
قول المتن ( كان عند من اختار منهما ) ولو اختار أحدهما فامتنع من كفالته كفله الآخر فإن رجع الممتنع أعيد التخيير وإن امتنعا وبعدهما مستحقان لها كجد وجدة خير بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحق أجبر عليها من تلزمه نفقته لأنها من جملة الكفاية نهاية ومغني .
وفي سم بعد ذكره عن الروض وشرحه مثله ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها من تلزمه نفقته وهو كذلك .
قوله ( للخبر الحسن الخ ) ولأن القصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحظه فيرجع إليه وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان والحكم مداره عليه لا على السن اه مغني .
قوله ( وإنما يدعي الخ ) وفي المصباح عن الأزهري أن الغلام يطلق على المولود حين يولد وعلى الكهل وهو فاش في كلامهم فلم يختص الغلام بالمميز اه ع ش .
قول المتن ( أو نكحت ) أي الأنثى اه مغني قوله ( لانحصار الأمر فيه ) فإن عاد صلاح الآخر أنشأ التخيير اه مغني قوله ( المميز ) إلى قوله ولأنه في المغني إلا قوله عند فقد من هو أقرب منه وقوله ولا بنت له إلى فيخير .
قوله ( لا أب له ) أي أو قام به مانع اه مغني .
قوله ( أقرب منه ) أي من الجد وانظر من الأقرب من الجد بعد الأب والأم وأمهاتها .
قوله ( ولا بنت له الخ ) أي والحال اه ع ش .
قوله ( وحينئذ ) أي حين أن يقيد المستثنى بما ذكر قوله ( فلا اعتراض عليهما ) أي في إطلاقهما في الروضة وأصلها أن الأم أولى بالأنثى من ابن العم اه سم وقد يقال أن المراد لا يدفع الإيراد .
قوله ( فتتخير الخ ) متفرع على قوله وكذا الحواشي فهم كالجد .
قوله ( لأم ) أي لإدلائها بالأم وأما الأخت للأب فلا كما صرح به الماوردي مغني وأسني زاد النهاية ومثل الأخت للأب العمة اه .
قوله ( أيضا ) أي كالأم .
قوله ( وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين الخ ) كأخوين أو أختين وهو ما نقله الأذرعي في الأنثيين عن فتاوى البغوي