وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استبراء م ر اه سم ويأتي عن المغني ما يوافقه .
قوله ( إنها لا تقبل الخ ) بيان للموصول قوله ( وجمع في التوشيح الخ ) اعتمده النهاية والمغني .
قول المتن ( وكافر على مسلم ) أفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافر وهو كذلك نهاية ومغني .
قوله ( لذلك ) عبارة المغني إذ لا ولاية له عليه ولأنه ربما فتنه في دينه وحينئذ فيحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب المار فإن لم يوجد أحد منهم حضنه المسلمون ومؤنته في ماله كما مر فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته فإن لم يكن فهو من محاويج المسلمين وينزع ندبا من الأقارب الذميين ولد ذمي وصف الإسلام كما مر في باب اللقيط وإن قال الأذرعي المختار وظاهر النص الوجوب اه .
قوله ( بخلاف العكس ) إلى قوله مع الاغتناء في المغني .
وإلى قول المتن فإن كملت في النهاية إلا قوله وأما ما قبيل الفصل إلى أما إذا لم يكن .
قول المتن ( وناكحة غير أبي الطفل ) أي وإن علا كما في زوجة الأب وصورته أن يزوج الرجل ابنه بنت زوجته من غيره فتلد منه ويموت أبو الطفل فتحضنه زوجة جده بر اه سم على منهج اه ع ش .
قوله ( ولم يدخل بها ) أي فتسقط بمجرد العقد وإن كان الزوج غائبا صرح به في الأم اه ع ش .
قوله ( أما ناكحة أبي الطفل الخ ) أي كخالة الطفل إذا نكحت أباه أو جده سم وع ش .
قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( إن تزوجها ) أي الحاضنة قوله بأبي الأم أي كإن تكون عمة المحضون وتزوجت بأبي أمه ع ش وسم .
قوله ( بألف وحضانة الصغير الخ ) وكذا لو خالعها على الحضانة فقط مغني وع ش ورشيدي .
قوله ( إلا إن تزوجت من له حق الخ ) فلو تزوجته واستحقت الحضانة ثم عرض له ما أخرجه عن أن يكون له حق في الحضانة كفسق فهل تستمر الحضانة لها ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أو ينقطع حقها فيه نظر سم .
وقضية هذا الترديد أنه لا بد من عدالته في الابتداء قطعا وقد يتوقف فيه لأنه الآن ليس حاضنا شريكا للأنثى الحاضنة بل هي مختصة بها نعم شرط بقاء حضانتها تزوجها ممن له فيها حق وإن لم يكن الآن له حق فيها لتأخره في الترتيب أو لفسقة فليتأمل وعبارة الإمداد إلا ذو حضانة أي له حق فيها وإن لم يستحقها الآن انتهت وهو صريح في عدم مشاركته لها في الحضانة اه سيد عمر .
أقول وكذا في النهاية والمغني ما يصرح به بل هو المراد من قول الشارح في الجملة .
قوله ( كإن تزوجت ) لا يخفى ما في الدخول بهذا على المتن مع العطف بالواو اه رشيدي .
أقول وسوغه تقدير المستثنى وقصد الإشارة إلى عدم اختصاص الاستثناء بمن ذكر .
قوله ( أو أخته لأمه ) أي أو تزوجت أخته لأمه الخ اه سم .
قول المتن ( وابن أخيه ) ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير الأم وأمهاتها كأن تتزوج أخت الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه فإنها تقدم على ابن أخيه لأبيه في الأصح نهاية ومغني .
قوله ( فيتعاونان ) أي الزوج والزوجة قوله ( بخلاف الأجنبي ) يعني من لا حق له في الحضانة كالجد أبي الأم والخال فيسقط حضانة المرأة بتزويجها به اه مغني .
قوله ( اشترط أن ينضم الخ ) أي كما تقدم في قوله ما لم يرض الزوج والأب الخ اه سم .
قوله ( لرضاه ) أي الأجنبي قوله ( إذا كانت ذات الخ ) سيذكر محترزه قوله ( كما بأصله ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قوله ( أمرأ ) أي أوفق اه ع ش .
قوله ( فإن امتنعت سقط حقها ) كذا في المغني قوله ( وحينئذ