وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ينافيه ) أي التعليل بقوله لأن الخالة الخ قوله ( هناك ) أي في مسألة العمة قوله ( هنا ) أي في مسألة الخالة قوله ( ينافي ذلك ) أي قوله قلت هناك استويا الخ قوله ( كإن استوى الخ ) أي وفيهم أنثى وذكر اه مغني .
قول المتن ( فالأنثى ) قال ابن المقري فتقدم الأخت مطلقا على الأخ مطلقا فتقدم ذات الأبوين ثم ذات الأب ثم ذات الأم ثم الأخ للأبوين ثم لأب ثم لأم اه سم .
قوله ( مقدمة ) أي على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ اه مغني .
قوله ( وأبصر ) عطف مغاير اه ع ش .
قوله ( يكن من المستويين الخ ) عبارة المغني بأن لم يكن فيهم أنثى وذكر بأن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وخالتين وأختين اه .
قوله ( أنثى ) أي مع ذكر اه ع ش .
عبارة الرشيدي أي مفردة بقرينة ما بعده اه ومآلهما واحد .
قوله ( والخنثى هنا كالذكر ) فلا يقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالأنوثة مغني وإمداد .
قوله ( ما لم يدع الأنوثة بالخ ) أي بظهور علامة له خفيت على غيره ع ش .
فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه لأنها لا تعلم إلا منه غالبا فيستحق الحضانة وإن اتهم لأنها تثبت ضمنا لا مقصودا ولأن الأحكام لا تتبعض مغني وإمداد .
قوله ( ويحلف ) أي فيقدم على الذكر اه ع ش .
قوله ( أي لمن فيه رق ) إلى التنبيه في المغني قوله ( لأنها ولاية ) أي وليس الرقيق من أهلها اه مغني .
قوله ( من أحد أبويه الحر ) ويتصور ذلك في الأم بأن تعتق بعد ولادته أو أوصى بأولادها ثم عتقت فهي حرة والأب رقيق كالولد اه ع ش .
قوله ( وقريبه ) أي المستحق لحضانته اه مغني .
قوله ( في حضانته ) متعلق بيشترك قوله ( فإن توافقا على شيء ) أي على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر نهاية ومغني قوله ( وإلا ) أي بأن تمانعا اه نهاية قوله ( لأم قنة ) هو بالإضافة كذا في سم عن صاحب التحفة وانظر ما وجهه مع أن قوله فيما إذا أسلمت الخ قد يعين أن الأم بالتنوين فتأمل اه رشيدي .
أقول ويؤيده قول المغني ويستثنى أي من المتن ما لو أسلمت أم ولد الكافر الخ قوله ( لفراغها ) علة لقوله فلها حضانة الخ وقوله لمنع السيد الخ علة لفراغها وقوله مع وفور الخ متعلق بالفراغ قوله ( ومن تزوجها لاحق الخ ) ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لما بعد الأبوين ثم القاضي الأمين فليراجع اه رشيدي ويأتي عن المغني ما يصرح به .
قوله ( في ذلك اليوم ) أي في يوم في سنة اه سم .
قوله ( كذلك ) أي ينيب عنه القاضي من يحضنه قوله ( وإلا ) أي بأن دام ثلاثة أيام فأكثر اه ع ش .
قول المتن ( وفاسق ) ولو تاب الفاسق اتجه ثبوت حقه في الحال من غير احتياج إلى