وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها جعلت عنده مع بنته نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحلة سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته وبهذا يجمع بين كلامي الكتاب والروضة وأصلها حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها اه .
وفي النهاية ما يوافقها وإن كان في عبارته خلل كما نبه عليه الرشيدي .
قال السيد عمر ويمكن الجمع أيضا بأن يقال إن أدى التسليم إليه إلى محظور من نظر أو خلوة لم تسلم إليه بل إلى البنت وإلا فلا يمتنع التسليم إليه اه .
قوله ( فلا حضانة لهم ) فإن كان ثم من له الحضانة سلم له وإلا فيعين القاضي من يقوم بها اه ع ش .
قوله ( ولانتفائها ) أي القرابة ا ه ع ش قوله ( في الأخيرة ) أي المعتق قوله ( مقدمة ) أي عند التنازع اه مغني قوله ( للخبر ) أي المار في شرح وأولاهن أم قوله ( بالولادة المحققة ) أي لأنه منها ولو من زنى ع ش .
قوله ( ثم أمهاته الخ ) عبارة المحلي وهو أي الأب مقدم على أمهاته وبعدهن الجد أبوه وهو مقدم على أمهاته وبعدهن أبو الجد وهو مقدم على أمهاته اه .
قول المتن ( عليه ) أي الأب اه ع ش .
قوله ( أو هما ) يتأمل هل المراد أو الأخت من الأبوين أو حصل فيه تحريف وصوابه إذ هما سيد عمر عبارة النهاية أو الأب أو هما لإدلائهما الخ .
وقال الرشيدي قوله لإدلائهما بالأم لا يجري هذا التعليل في الأخت للأب فالصواب إسقاطها إذ هذا التعليل لا يجري فيها وعبارة الشارح الجلال أي والمغني عقب المتن نصها لإدلائهما بالأم بخلاف الأخت للأب لإدلائها به انتهت اه .
قوله ( كأمهاتها ) أي الأم اه ع ش .
قوله ( فعليه ) أي على ما جرى عليه الزركشي قوله ( وهو ) أي التخصيص قوله ( لتقديمهما ) الظاهر لتقديمها اه سيد عمر قوله ( ويتفر عليه ) أي على تقديم البنت على سائر الأصول غير الأبوين .
وقال الكردي أي على ما ذكر من الاحتمالين أعني احتمال تقديم البنت واحتمال تقديم الجدة اه وفيه نظر ظاهر .
قوله ( وأب ) عطف على جدة قوله ( هنا ) أي في مسألة اجتماع الثلاثة قوله ( فتقدم أم الأم الخ ) أقول قد يرجحه قولهم والإناث أليق بها وقولهم وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها قوله ( لحجبة ) أي الأب بأم الأم قوله ( فالحاصل ) أي حاصل ما ذكر من شقي الترديد اه كردي .
قوله ( إن الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت ) أي فمقتضاه هو الشق الثاني من الترديد والبنت من حيث هي محجوبة بالأب أي فمقتضاه هو الشق الأول من الترديد وللكردي هنا كلام لم تظهر لي صحته فتركته .
قوله ( فأيهما الخ ) أي من الحجبين أو من الأب والجدة أو من البنت والجدة والمآل واحد .
قوله ( الذكر ) إلى قوله قيل في المغني وإلى قول المتن وفاسق في النهاية إلا قوله فإن قلت ينافيه إلى المتن .
قوله ( من النسب ) احتراز عن الرضاع قوله ( مطلقا ) أي من الذكر والأنثى اه مغني .
قوله ( الذكر والأنثى ) أي ذكرا كان أو أنثى قوله ( هذا ) أي قوله فالأصح الأقرب قوله ( مخالف لما مر ) أي لاقتضاء هذا تقديم بنتي الأخ والأخت على الخالة لأنهما أقرب اه سم .
قوله ( بمنع ذلك ) يعني أقربية بنتي الأخ والأخت من الخالة المستلزم لتقديمهما عليها المخالف لما مر .
قوله ( بالمؤخر ) أي الأخ والأخت قوله