وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النهاية والمغني قوله ( فيها ) أي بنت الخال قوله ( بينها ) أي بنت الخال على قول الروض قوله ( كأب وإن علا ) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله ( أو عم ) عبارة المغني والأخ لأبوين أو لأب والعم كذلك اه .
قول المتن ( على ترتيب الإرث ) أي فيقدم أب ثم جد وإن علا ثم أخ شقيق ثم لأب وهكذا فالجد هنا مقدم على الأخ فلو قال المصنف على ترتيب ولاية النكاح لكان أولى اه مغني .
قوله ( وأخ لأب على أخ لأم ) فيه مسامحة بالنسبة للأخ من الأم فإنه لا حق له في ولاية النكاح أصلا وتعبيره بالتقديم يشعر بخلافه اه ع ش .
قوله ( كما أفاده ) أي التقييد بالقريب السياق أي والتمثيل بابن العم نهاية ومغني .
قول المتن ( كابن عم الخ ) ويفارق ثبوت الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر بأن الرجل لا يستغني عن الاستنابة بخلاف المرأة ولاختصاص ابن العم بالعصوبة والولاية والإرث اه مغني .
وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه فعلم أن ابن العم يحضن بنت عمه وبنت العم لا تحضن ابن العم المشتهي ولعل القياس أن الخنثى المشتهى كالأنثى إذا كان الحاضن ابن العم وكالذكر إذا كان الحاضن بنت العم لأن ذلك هو الاحتياط وقياس ذلك أنه لا حضانة لابن العم الخنثى على ابن عم خنثى مشتهى لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني فليتأمل وليراجع اه .
قول المتن ( ولا تسلم إليه مشتهاة الخ ) فهم تسليم الذكر له مطلقا ولو مشتهى وهو قضية كلام الروضة وصرح به ابن الصباغ وصوب الزركشي عدم تسليم المشتهى له اه مغني زاد النهاية ويمكن حمل الأول على عدم ريبة والثاني على خلافه اه .
قول المتن ( بل إلى ثقة يعينها ) أي ولو بأجرة من ماله نهاية ومغني .
قوله ( كونها ) أي نحو بنته قوله ( غيرتها ) بفتح الغين وقوله اشتراط كونها أي نحو بنته وقوله ثقتين أي ولو كانت إحداهما زوجة له اه ع ش .
قوله ( وما اقتضاه كلام غير واحد الخ ) عبارة المغني والأسني فإن كان له بنت مثلا يستحي