وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي قوله ولو فقد القاضي وغاب المنفق الخ قوله ( على الإذن الخ ) أي الفرض قوله ( من ماله ) أي الطفل قوله ( ويتعين فرضه الخ ) وظاهر كلام شرح الروض عن الأذرعي الجواز مع امتناع الأب أو غيبته بدون إذن القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح اه سم .
قول المتن ( وعليها إرضاع ولدها الخ ) فلو امتنعت من إرضاعه ومات فالذي ذكره ابن أبي شريف عدم الضمان لأنه لم يحصل منها فعل يحال عليه سبب الهلاك قياسا على ما لو أمسك الطعام عن المضطر واعتمده شيخنا الزيادي اه ع ش .
وهل ترثه أو لا فيه نظر فليراجع عناني والظاهر أنها ترثه لأنها غير قاتلة اه بجيرمي .
قوله ( بالهمز ) إلى قول المتن والوارثات في النهاية إلا قوله بخلاف ما إذا طلبت قوله ( بعد الولادة ) أي عقبها ع ش ورشيدي قوله ( ويرجع في مدته لأهل الخبرة ) فإن قالوا يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه كفت وإلا عمل بقولهم أسني ومغني قوله ( غالبا ) إنما قيد به لأنه شوهد كثير من النساء يمتن عقب ولادتهن ويرضع الولد غير أمه ويعيش اه ع ش .
قوله ( ممن تلزمه الخ ) عبارة المغني من ماله إن كان وإلا فممن تلزمه نفقته اه .
قوله ( خلية كانت أو في نكاح أبيه ) عبارة المغني وإن كانت في نكاح أبيه اه وهي أخصر وأعم قوله ( وإن تعاسرتم ) أي تضايقتم في الإرضاع فامتنع الأب من الأجرة والأم من فعله فسترضع له أي للأب أخرى ولا تكره الأم على إرضاعه اه حلبي .
قوله ( إن فرض ) أي النقص قوله ( يؤثر فقده ) أي يختار فقد التمتع قوله ( بإن كان خلية ) أي أما إذا كانت منكوحة للغير فله أي الأب المنع لأن له منع ولده من دخول دار الزوج وإن رضي كما سيأتي في الفصل الآتي اه رشيدي عبارة المغني وأفهم قوله أبيه أنها إذا كانت منكوحة غير أبيه أن له منعها وهو كذلك إلا أن تكون مستأجرة للإرضاع قبل نكاحه فليس له منعها كما قال ابن الرفعة ولا نفقة لها اه .
قوله ( وإلا فحكم الخلية كذلك ) أي كما قدمه قبيل المتن اه رشيدي قوله ( فاندفع ما قيل الخ ) عبارة المغني تنبيه ذكر المصنف حكم المنكوحة وسكت عن المفارقة وصرح في المحرر بالتسوية فحذف المصنف له لا وجه له كما قاله ابن شهبة اه .
قوله ( لغيرها ) أي للخلية اه رشيدي قوله ( ثم إن لم ينقص إرضاعها الخ ) ظاهر هذا السياق أن هذا التفصيل لا يأتي فيما لو لم تأخذ أجرة وأنها تستحق حينئذ النفقة مطلقا فليراجع اه رشيدي .
قوله ( ويفرق بأن الخ ) ومن هذا الفرق يؤخذ ما أفتيت به من أن الزوجة لو خرجت في البلدة بإذنه لصناعة لها لم تسقط نفقتها بخلاف سفرها بإذنه لحاجتها لتمكنه عادة من استرجاعها دون المسافرة ولا يخالفه ما في كلامهما في العدد من أنها لو خرجت لإرضاع بإذنه في البلدة سقطت شرح م ر اه سم .
قال ع ش ولعل وجه عدم المخالفة أن مسألة الإرضاع مصورة بما لو آجرت نفسها للإرضاع بإذنه وخرجت فإنه لا يتمكن من عودها لاستحقاق منفعتها للمستأجر اه .
قوله ( فإن وجد ذلك بحيث الخ ) معتمد اه ع ش .
قوله ( فلا أجرة لها ) أي وإن كان سكوتها لجهلها بجواز طلب الأجرة وينبغي وجوب إعلامها