وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باستحقاق الأجرة كما قيل بمثله في وجوب الإعلام بالمتعة وقياسا وجوب الإعلام بكل ما لا تعلم بحكمه المرأة ولكنها تباشره للزوج على عادة النساء كالطبخ وغسل الثياب ونحوهما اه ع ش .
قوله ( وإن لم تجب الخ ) قد يستشكل فيما إذا لم يسلمه لها بل استقلت بأخذه وإرضاعه فليراجع اه سم .
وقد يقال أن إيجاب الشرع إجابتها ينزل منزلة تسليمه لها .
قوله ( إلا في الحضانة ) سيأتي إن شاء الله تعالى عن الإمداد خلافه وعبارة النهاية كما بحثه العراقي اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله إلا في الحضانة الثابتة للأم الخ .
صريح هذا السياق أنه لا تسقط حضانتها إذا طلبت عليها أجرة المثل وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بدونها وأنها لا تسقط إلا إذا طلبت أكثر من أجرة المثل وأنه لا تلازم بين الإرضاع والحضانة فقد ينزع منها لأجل الإرضاع ويعاد إليها للحضانة وسيأتي في كلامه في الباب الآتي ما يخالفه والشهاب ابن حج لما ذكر هذا الاستثناء هنا ختمه بقوله على ما بحثه أبو زرعة فتبرأ منه ثم جزم فيما يأتي بخلافه فلم تقع في كلامه مخالفة بخلاف الشارح اه .
قول المتن ( وتبرعت أجنبية ) أي صالحة نهاية أي بإن لم تكن فاسقة ولم يحصل للولد ضرر بتربيتها له ع ش .
قول المتن ( أو رضيت بأقل ) أي مما لا يتغابن به عادة اه ع ش .
قول المتن ( في الأظهر ) وعليه فلو ادعى الأب وجود متبرعة أو راضية بما ذكر وأنكرت الأم صدق في ذلك بيمينه لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها ولأنه يشق عليه إقامة البينة وتجب الأجرة في مال الطفل فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته نهاية وروض مع الأسني .
قوله ( ومحله ) أي الخلاف اه نهاية قوله ( إذا استمرأ الولد الخ ) أي بأن كان لا يؤذيه ويحصل له به نمو كنموه بلبن أمه اه ع ش .
قوله ( وإن طلبت أجرة المثل ) بقي ما لو لم ترض إلا بأكثر اه سم .
أقول قضية إطلاق قول المصنف أو فوقها فلا عدم لزوم إجابتها حينئذ بقي ما إذا لحق الضرر للولد بلبن الأجنبية ولا يعد حينئذ لزوم إجابة الأم مطلقا أخذا من إطلاق ما قدمه في شرح ثم بعده إن لم يوجد الخ فليراجع وليتأمل .
قوله ( ففي ولد رقيق الخ ) أي كما لو أوصى بأولاد أمته ثم مات وأعتقها الوارث اه ع ش .
قوله ( وفي رقيقة ) أي أم رقيقة قوله ( منهما ) أي الزوج والأم اه ع ش .
قوله ( أجيب ) فيه نظر إذا طلبت الأم الإرضاع المنقص للاستمتاع وأبى الزوج ووافقها السيد اه سم .
قوله ( ويحتمل خلافه الخ ) والأول أقرب اه نهاية .
قوله ( وارثا أو عدمه ) وذكورة أو أنوثة اه نهاية عبارة المغني في قرب وارث أو عدمهما وإن اختلفا في الذكورة وعدمها كابنين أو بنتين أو ابن وبنت اه .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن له مال اه مغني .
قوله ( فإن لم يقدر ) أي على الاقتراض اه رشيدي زاد ع ش وقضية التقييد بعدم القدرة أنه لو قدر على الاقتراض ليس له أمر الحاضر بالإنفاق وعليه فلو خالف وأمره وأنفق فالظاهر الرجوع للقرينة الظاهرة في عدم التبرع ولكونه إنما أنفق بإذن الحاكم اه .
قوله ( أمر الآخر بالإنفاق الخ ) محل هذا كما قاله الأذرعي إذا كان المأمور أهلا لذلك مؤتمنا وإلا اقتراض الحاكم منه وأمر عدلا بالصرف إلى المحتاج يوما فيوما نهاية ومغني .
قوله ( في أمره له إليها ) أي إلى النية وقوله كاف فيه أي في الرجوع اه سم .
قوله ( بإن كان أحدهما أقرب ) كابن البنت وقوله والآخر وارثا كابن ابن الابن اه ع ش .
قول المتن ( في الأصح ) والثاني لا أثر للإرث لعدم توقف وجوب النفقة عليه اه مغني قوله