وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي من قوله لأنها وجبت الخ اه ع ش .
قوله ( بإلغاء ) احتراز عن القرض بالقاف قوله ( وإن لم يأذن الخ ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( فيكفي ) أي في صيرورتها دينا وقوله قوله فرضت الخ ظاهره وإن لم ينفق بالفعل وسيأتي ما فيه عبارة النهاية وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان كذا ولم يقبض شيئا لم تصر دينا بذلك اه وفي المغني ما يوافقه .
قوله ( لكن يشترط الخ ) انظر لم خص المسألة بنفقة الفرع اه سم عبارة الرشيدي هذا راجع لأصل المتن فكان ينبغي إسقاط لكن ثم انظر لم نص على ثبوت احتياج الفرع وغنى الأصل دون عكسه والظاهر أنه مثله اه .
قوله ( وبحث الخ ) ليس معطوفا على الغاية بل هو كلام مستأنف تقييدا للمتن رشيدي قوله ( وبحث أنها لا تصير دينا الخ ) وهو كذلك نهاية ومغني قوله ( إلا بعد الاقتراض ) أي بالفعل اه ع ش قوله ( قيل فعليه ) أي ذلك البحث قوله ( الاستثناء ) أي بالنسبة للمعطوف قوله ( لدخوله ) أي القرض قوله ( فالواجب الخ ) أي على القريب قوله ( قضاء دينه الخ ) عبارة المغني إنما هو وفاء الدين ولا يسمى هذا الوفاء نفقة اه قوله ( قضاء دينه ) أي المستقرض قوله ( ويرد بمنع ذلك الخ ) استشكله سم راجعه قوله ( بل هو ) أي الاستثناء عليه أي البحث المذكور قوله ( نائبه ) أي المنفق قوله ( بأحد هذين ) أي فرض القاضي أو إذنه في الاقتراض اه مغني .
قوله ( وزعم بعضهم ) كشيخنا الشهاب الرملي اه سم أي ووافقه المغني والنهاية قوله ( حمل كلامهما ) أي في مسألة الفرض بالفاء اه سم .
قوله ( صارت حينئذ دينا ) أي في ذمة الغائب أو الممتنع اه نهاية قوله ( قال ) أي ذلك البعض قوله ( وهذا ) أي فرض القاضي غير مسألة الاقتراض أي الثانية في المتن قوله ( مأذونه ) أي القاضي قوله ( فكيف تحمل الأولى على بعض ما صدقات الثانية ) أجيب بمنع ذلك وأن الأولى إذن في الإقراض والثانية إذن في الاقتراض والإقراض غير الاقتراض فليست الأولى من ما صدقات الثانية انتهى فليتأمل فيه اه سم والمجيب هو النهاية قوله ( وعلم ) إلى قوله والتقييد في النهاية إلا قوله ولا ترد إلى ولا يكفي وقوله لما مر إلى ويظهر .
قوله ( أو امتنع الخ ) وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن لم يجد جنسها إن عجز عن الحاكم وللأب وإن علا أخذ النفقة من مال فرعه الصغير أو المجنون بحكم الولاية وليس للأم أخذها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت نفقته على أصله المجنون لعدم ولايتهما اه نهاية .
قال ع ش قوله إن لم يجد جنسها يفهم منه أنه إذا وجد جنس ما يجب له كالخبز استقل بأخذه وإن وجد الحاكم وكذا يقال في الأم والفرع الآتيين فليراجع ويؤخذ من قوله لعدم ولايتهما أن الأم لو كانت وصية على ابنها لم تحتج إلى إذن الحاكم اه .
عبارة المغني وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها وكذا إن لم يجده في الأصح ويرجع إن أشهد كحد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا وللأب والجد أخذ النفقة إلى آخر ما مر عن النهاية .
قوله ( وتعذر الإنفاق الخ ) إن كان كالتفسير والتوضيح لسابقه فلا إشكال وإن كان قيدا آخر فليتأمل محترزه اه سيد عمر .
قوله ( من ماله ) أي المنفق قوله ( إن أشهدت وقصدت الرجوع ) أي وإلا فلا اه نهاية .
قوله ( إن هذا )