وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخبر قوله ( ما يأتي ) أي في آخر الفصل قول المتن ( يسار المنفق ) من والد أو ولد اه مغني .
قوله ( لأنها مواساة ) إلى قوله فعلم في النهاية قوله ( به ) أي الإعسار اه ع ش .
قول المتن ( بفاضل عن قوته الخ ) أي ويؤمر بوفائه إذا أيسر بفاضل الخ اه مغني قوله ( زوجته ) إلى قوله واندفع في المغني إلا قوله وبعمومه إلى المتن قوله ( وأم ولده ) أي المنفق قوله ( وذلك ) أي الشرط المذكور قوله ( فلأهلك ) أي لزوجتك اه ع ش .
قوله ( معنى يخصصه ) أي كإن يقال إنما وجبت على الأقارب لكونهم كالجزء منه وهذا خاص بالأصل والفرع اه ع ش .
قوله ( ولو لم يكلفه الخ ) فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه اه مغني قوله ( لأنها ) أي كفاية القريب اه مغني .
قوله ( على وفائه ) أي الدين قوله ( لأصله ) أي أو فرعه قوله ( أو مسكن والده ) أي أو ولده قوله ( في كل يوم الخ ) أي لأجل مؤنة قوله ( أجرة مسكن أحدهما ) أي مسكنه أو مسكن والده .
قوله ( وكيفية بيع العقار ) إلى قوله أما ما لا يباع في المغني إلا قوله وألحق إلى أنه يستقرض وإلى قوله وبحث الأذرعي في النهاية قوله ( بيعه ) عبارة المغني بيع العقار له اه قوله ( فإن تعذر الخ ) عبارة المغني ولو لم يوجد من يشتري إلا الكل وتعذر الاقتراض بيع الكل اه قوله ( ولم يوجد الخ ) عطف على تعذر اه سم أي عطف سبب على مسبب قول المتن ( لا يباع فيه ) أي في الدين قول المتن ( ويلزم كسوبا الخ ) أي إذا لم يكن له مال اه مغني قوله ( كالأدم الخ ) قضيته أنه يلزم الفرع أدم زوجة الأصل وقد جزم في فصل الإعفاف بأنه لا يلزمه لها أدم ولا نفقة خادمها لأنها لا تفسخ بذلك اه سم .
قوله ( حيث وجب ) أي الإخدام لاحتياجه إليه لمرض أو زمانة أو نحوهما اه أسني .
قوله ( أي أقل ما يكفي الخ ) عبارة النهاية والمغني ومحل وجوب ذلك في حليلة الأصل بقدر نفقة المعسرين فلا يكلف فوقها وإن قدر كما اقتضاه كلام الإمام الغزالي وإن اقتضى كلام الماوردي خلافه اه .
قوله ( لأن القدرة الخ ) ولخبر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت اه مغني .
قوله ( وإنما لم يلزمه ) أي الكسب قوله ( ولقلة هذه ) أي المؤنة وقوله وانضباطها أي إذ هي مقدرة من جهة الشارع وقوله بخلافه أي الدين فإنه لا انضباط له من جهة الشارع ويختلف باختلاف حال المديون فقد يكون قليلا بالنسبة لشخص وكثيرا بالنسبة لآخر على أنه قد يطرأ ما يقتضي تجدد الديون في كل يوم كعروض إتلاف منه لما لغيره بغير اختيار منه اه ع ش .
قوله ( ولا يجب لأجلها سؤال زكاة الخ ) قضيته أنه لو دفعت له الزكاة بلا سؤال وجب قبولها وعليه فيفرق بينه وبين عدم وجوب قبول الهبة بوجود المقة للواهب بخلاف المزكي