وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإنه إنما دفع للفقير ما أوجبه الشرع عليه فأشبه الديون اه ع ش .
قوله ( ولا قبول هبة ) أي أو وصية اه مغني ولعل المراد بالهبة هنا ما يشمل الصدقة والهدية قول المتن ( ولا تجب لمالك كفايته ) أي ولو زمنا أو صغيرا أو مجنونا اه مغني .
قول المتن ( ولا مكتسبها ) أي بالفعل وكذا قوله بعد غير مكتسب اه سم .
قوله ( كلفه ) أي حيث كان فرعا بخلاف الأصل ليوافق ما يأتي في كلام المصنف ع ش وسم .
قول المتن ( زمنا ) وفي المختار الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلي بين الزمانة اه .
وعليه فذكر الأعمى وما بعده من ذكر الخاص بعد العام اه ع ش .
قول المتن ( أو مجنونا ) أي أو سليما من ذلك كله لكنه لا يحسن كسبا ولا قدر على تعلمه اه ع ش .
قوله ( فإن امتنع الخ ) أي في بعض الأيام اه مغني .
قوله ( غير المكتسب ) أي بالفعل اه سم .
قوله ( كذلك ) أي زمنا الخ قوله ( غني ) أي بالقدرة على الكسب قوله ( فلا يكلف كسبا ) أي وإن قدر عليه اه ع ش .
قوله ( بل يكلف الكسب ) ينبغي ولو صغيرا يقدر عليه فيؤجره الأصل وينفق عليه من أجرته كما علم مما ذكر آنفا اه سم .
أي إن كان لائقا به كما مر أيضا .
قوله ( نعم لا تكلف الأم ) فيه شيء اه سم ولعله إشارة إلى أنه لا حاجة إلى استثنائها على طريقة المصنف اه سيد عمر قوله ( لا غاية له ) أي ففيه إضرار بهما مع أنه قد لا يكون لهما غرض فيه لعدم القدرة على القيام بحقوق الزوج اه ع ش .
قوله ( وبتزوجها تسقط الخ ) هذا واضح إن كان الزوج حاضرا فلو كان غائب فقد سلف إن الوجوب يتوقف على الإرسال ليحضر فتجب من وقت حضوره والمتجه أن تكون في تلك المدة على من كانت عليه قبل النكاح ويدل على هذا التفصيل قولهم لئلا تجمع بين النفقتين وكما في الصغيرة والمجنونة إذا أعسر زوجهما بها سم على المنهج اه ع ش .
قوله ( اعتباره ) أي التمكين اه سم .
قوله ( إلا أن يقال الخ ) معتمد اه ع ش .
قوله ( إنها ) أي الأم أو البنت قوله ( عليه ) أي التمكين اه ع ش .
قوله ( وعليه ) أي على قوله إلا أن يقال الخ قوله ( فمحله ) أي محل سقوط نفقتها بمجرد العقد قوله ( ومحل ذلك ) أي الخلاف قوله ( وإن لم يشتغل ) أي الأصل وقوله جزما لأي لأنها تنزل حينئذ منزلة أجرته اه ع ش .
قوله ( لم تجر عادته بالكسب ) أي وإن قدر على الكسب وتعلمه وإلا فلا حاجة إلى بحثه لما مر في الشارح قبيل قول المصنف وإن اختلف دينهما وعن ع ش عند قول المصنف أو مجنونا قوله ( أو شغله عنه الخ ) المعتمد الوجوب حينئذ لكن بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ويظهر فيمن حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان اشتغاله بحفظه يمنعه من الكسب أن اشتغاله بالحفظ حينئذ كالاشتغال بالعلم إن لم يتيسر الحفظ في غير أوقات الكسب اه ع ش .
قوله ( وهو محتمل ) أقول بحثه في الثاني متجه بخلافه في الأول فإنه بعيد جدا