وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكن مكاتبا فإن كان منفقا عليه فهي على سيده وإن كان منفقا فهو أسوأ حالا من المعسر والمعسر لا تجب عليه نفقة قريبه وأما المكاتب فإن كان منفقا عليه فلا يلزم قريبه نفقته على الأصح لبقاء أحكام الرق عليه وإن كان منفقا فلا تجب عليه لأنه ليس أهلا للمواساة إلا أن يكون له ولد من أمته وإن لم يجز له وطؤها أو من زوجته التي هي أمة سيده فيجب عليه نفقته اه مغني .
قوله ( أو المبعض ) عطف على الحر هنا وفيما بعد اه سم .
قوله ( إن وجب إعفافه ) أي بأن احتاج إليه اه ع ش .
قوله ( لا المكاتب ) قال في التنبيه إلا أن يكون له ولد من أمته فتجب عليه نفقته انتهى اه سم .
أي أو من زوجته التي هي أمة سيده كما مر عن المغني .
قوله ( ما أكل ) عبارة المغني والأسني يأكل اه .
قوله ( وولده من كسبه ) تتمة الخبر كما في الأسني والمغني فكلوا من أموالهم اه .
قوله ( أو المبعض كذلك ) أي بالنسبة لبعضه الحر سم وع ش .
قوله ( ولو أنثى كذلك ) أي غير وارثه سم وع ش .
قوله ( لقوله تعالى الخ ) هذا دليل الأول وقوله الآتي وقوله الخ دليل الثاني قوله ( وجوب نفقة المحارم ) بشرط اتفاق الدين في غير الإبعاض اه مغني .
قوله ( أي في عدم المضارة ) هو خبر ومعنى الخ رشيدي وكردي قوله ( وقوله الخ ) هو بالجر اه رشيدي أي عطفا على قوله تعالى قوله ( عاجز كذلك ) أي لا مال له قوله ( لا نحو مرتد وحربي ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه انظر ما مراده بالنحو ويؤخذ من فرق الشهاب ابن حجر بينهما وبين الزاني المحصن بأنه غير قادر على زوال مانعه إن تارك الصلاة كالحربي والمرتد فلعله مراد الشارح بالنحو اه .
قوله ( نحو زان الخ ) يشمل تارك الصلاة مع أن فرقه الآتي لا يتأتى فيه لتمكنه من التوبة اه سيد عمر عبارة ع ش ومثلهما على الراجح نحو الزاني المحصن لكن قال حج فيه أن الأقرب وجوب الإنفاق عليه لعجزه عن عصمة نفسه بخلافهما ومقتضى ما علل به أن مثله قاطع الطريق بعد بلوغ خبره للإمام اه .
قوله ( والثاني ) أي الفرق قوله ( وإن هلك الآخر ) أي نحو الزاني المحصن قوله ( وذلك ) أي عدم المعارضة قوله ( لمنعه ) أي الوصف المنافي سببه أي سبب الإنفاق هو وصف القرابة قوله ( كذلك ) أي ينافي القرابة من كل وجه قوله ( لمقتضى أصل الخ ) أي للإنفاق قوله ( وذلك ) أي قوله وإن اختلف دينهما اه ع ش قوله ( وكالعتق الخ ) عطف على لعموم الأدلة قوله ( فإنه ) أي الإرث قوله ( حينئذ ) أي حين اختلاف الدين قوله ( والوجه الثاني ) مبتدأ