وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( نعم المبعضة لا بد في الفسخ الخ ) هذا إنما يأتي على ما تقدم فيما لو قبض بعض المهر عن ابن الصلاح من امتناع الفسخ أما على المعتمد الذي تقدم عن غيره من جوازه فلها وحدها الفسخ وكذا للسيد وحده ويجري ذلك في سيدي قنة فلكل وحده الفسخ لأن غايته أنه فسخ ببعض المهر وهو جائز م ر اه سم .
وفي النهاية وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافقه .
قوله ( فيها ) أي في صورة المهر ع ش وسم .
قوله ( بأن يفسخا الخ ) أي بعد أن يأذن لهما القاضي في الفسخ أخذا مما مر من قول المصنف فيفسخه أو يأذن لها فيه ومن قول الشارح هناك فلا ينفذ منها قبل ذلك الخ .
قول المتن ( وله أن يلجئها الخ ) عبارة المغني وعلى الأول لا يلزم السيد نفقتها إذا كانت بالغة عاقلة ولكن له أن يلجئها الخ اه .
قوله ( إنها كالقنة فيما ذكر ) أي في عدم فسخ السيد وقوله إلا في إلجاء السيد الخ لا حاجة إليه لأن السيد لا تلزمه نفقة مكاتبته إلا أن يصور ذلك بما لو عجزت المكاتبة عن نفقة نفسها اه ع ش .
قوله ( ولو أعسر الخ ) عبارة النهاية ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها ولا بيعها من نفسها فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال .
قال القمولي ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة وعدم الضرر اه .
وفي المغني والروض مع شرحه مثلها إلا قوله قال القمولي الخ .
قال ع ش قوله من بيت المال أي فإن لم يكن فيه شيء أو منع متوليه فينبغي أن يجبر على تزويجها للضرورة .
وقوله بالتزويج أولى الخ لعل المراد أن الحاكم يزوجها لأن الفرض غيبة سيدها سم على حج اه .
قوله ( قال أبو زيد الخ ) في اقتصاره على نقل مقالة أبي زيد وتقريرها إشعار باعتمادها وهو غريب وفي الروضة بعد ذكر مقالة أبي زيد ما نصه وقال غيره لا يجبر عليه بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها .
قلت هذا الثاني أصح فإن تعذرت نفقتها بالكسب فهي في بيت المال انتهى .
وجزم في الروض بما صححه النووي ثم رأيت الشارح في نفقة الرقيق جزم به أيضا ثم رأيت المحشي سم تعقب كلامه هنا بما في الروض وشرحه وبكلامه في نفقة الرقيق اه سيد عمر .
$ فصل في مؤن الأقارب $ قوله ( في مؤن الأقارب ) إلى قوله وهل يشترط في النهاية إلا قوله وهل يلحق إلى وذلك لعموم الأدلة وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى لقوله قوله ( الحر أو المبعض ) خرج به الرقيق فإن لم