وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به وقوله لا قبلها أي قبل المطالبة فلا يسقط اه مغني .
قول المتن ( وفسخ لولي صغيرة ومجنونة ) أي وإن كان فيه مصلحة لهما اه مغني .
قوله ( فعلى من تلزمه مؤنتهما الخ ) ومنه بيت المال نعم مياسير المسلمين حيث لم يوجد منفق اه ع ش .
قوله ( قبل النكاح ) أي على فرض عدم النكاح قوله ( وإن كانت الخ ) عبارة المغني ويصير نفقتهما ومهرهما دينا عليه يطالب به إذا أيسر .
تنبيه أفهم كلامه أن عدم فسخ ولي البالغة من باب أولى اه عبارة ع ش .
سكت عن البالغة وقضية إطلاق شرح المنهج أنها كالصغيرة فليس له منع نفقتها ليلجئها إلى الفسخ وعليه فيمكن الفرق بينها وبين الأمة بأن نفقة الحرة سببها القرابة ولا يمكنه إسقاطها عند العجز بخلاف الأمة فإنه قادر على إزالة وجوبها عنه بأن يبيعها أو يؤجرها فكان وجوبها عليه من هذه الحيثية دون نفقة القريب اه بحذف .
قوله ( كالرشيدة ) أي فلها الفسخ اه ع ش .
قول المتن ( ولو أعسر زوج أمة ) .
فروع للأمة مطالبة زوجها بالنفقة فإن أعطاها لها برىء منها وملكها السيد دونها لكن لها قبضها وتناولها لأنها كالمأذونة في القبض بحكم النكاح وفي تناولها بحكم العرف وتعلقت الأمة بالنفقة المقبوضة فليس له بيعها قبل إبدالها بغيرها فإن أبدلها جاز له التصرف فيها ببيع وغيره ويجوز لها إبراء زوجها من نفقة اليوم لا الأمس كالمهر والسيد بالعكس ولو ادعى الزوج تسليم النفقة الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة فأنكرت الأمة صدقت بيمينها فإن صدقه السيد برىء من النفقة الماضية دون الحاضرة والمستقبلة ومن طولب بنفقة ماضية وادعى الإعسار يوم وجوبها حتى يلزم نفقة المعسر وادعت هي اليسار فيه صدق بيمينه إن لم يعرف له مال وإلا فلا ولو عجز العبد عن الكسب الذي كان ينفق منه ولم ترض زوجته بذمته كان لها الفسخ وإن رضيت صارت نفقتها دينا عليه مغني وروض مع شرحه .
قوله ( لم يلزم سيدها الخ ) نعت زوج أي بأن لم يكن فرعا للزوج اه ع ش عبارة المغني .
تنبيه استثنى من ثبوت الخيار لها ما لو أنفق السيد عليها من ماله فإنه لا خيار لها حينئذ وما لو كانت زوجة أحد أصول سيدها الموسر الذي يلزمه إعفافه لأن نفقتها على سيدها وحينئذ فلا فسخ له ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه فإن لم يستخدمه وعجز عن الكسب فيظهر أن لها الفسخ إن لم ترض بذمته ولم ينفق عليها السيد اه .
وفي سم بعد ذكرمثلها عن شرح الروض ما نصه وقد يشكل كون أمته زوجة أحد أصوله بما قدمه في محرمات النكاح أنه لا ينكح مملوكته وأن مملوكة فرعه كمملوكته اه .
إلا أن يصور ما ذكر بما إذا طرأ ملك الفرع فإنه لا يبطل نكاح الأصل كما تقدم اه .
قوله ( الفسخ ) فاعل مر اه سم .
قوله ( وإن رضي السيد الخ ) فإن ضمن لها النفقة بعد طلوع فجر يومها صح كضمان الأجنبي اه مغني .
قوله ( لكن نص في الأم الخ ) معتمد اه ع ش .
قوله ( على إجبارها الخ ) أي فيمتنع الفسخ اه سم .
قوله ( فالفسخ به ) أي بسبب المهر له أي للسيد قوله