وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( بنفقة الخامس ) قال في شرح الروض والسادس اه .
وهو مخالف لقوله وظاهر قولهم الخ اه سم أي وموافق للاحتمال الثاني الذي اعتمده النهاية كما يأتي .
قوله ( بنت على المدة ولم تستأنفها ) أي فلها الفسخ صبيحة الخامس مغني وسم وع ش .
قوله ( بنفقة السادس ) أي مع الخامس قوله ( وجب الاستئناف الخ ) معتمد اه ع ش .
قوله ( أو أقل فلا ) والأصح أن لها الفسخ حينئذ نهاية أي حين إذ تخلل أقل رشيدي .
والضابط أنه متى أنفق ثلاثة متوالية وعجز استأنفت وإن أنفق دون الثلاث بنت على ما قبله برماوي .
قوله ( على اليومين ) إلى قوله نعم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وقياسه إلى الفرع وقوله أخذ بعضهم إلى لا عبرة وقوله قال أبو زيد إلى الفصل .
قوله ( بنحو كسب الخ ) عبارة المغني بكسب أو تجارة أو سؤال قوله ( أو سؤال ) عطف على نحو كسب قوله ( منعها ) أي من الخروج اه .
قوله ( وإلا منعها ) أي وإن أرادته صحبت معها من يدفع الريبة عنها وعليها أجرته إن لم يخرج إلا بها وقوله أو خرج معها أي ولا أجرة عليها اه ع ش .
قوله ( وحمل الأذرعي وغيره الخ ) معتمد اه ع ش .
قوله ( على النهار ) أي وقت التحصيل نهاية ومغني قوله ( وبه صرح الخ ) أي بالتفصيل المذكور قوله ( وإذا قلنا لها المنع الخ ) والأوجه عدم سقوط نفقتها مع منعها له من الاستمتاع زمن التحصيل فإن نفقة ذلك في غير مدة التحصيل سقطت زمن المنع نهاية ومغني أي فتسقط نفقة اليوم والليلة بمنعها له من التمتع في غير وقت العمل وإن قل زمن المنع كلحظة ع ش .
قوله ( فرع ) إلى قوله وتردد شارح في المغني إلا قوله وفي الاحتياج إلى لا عبرة بعقار .
قوله ( وبأنها الخ ) أي الزوجة اه ع ش قوله ( يبطل الفسخ ) أي يتبين بطلانه اه مغني .
قوله ( قاله الغزالي ) ونقل السنباطي في حاشيته على المحلي كلام الغزالي وأقره اه سيد عمر وكذا أقره المغني كما أشرنا إليه .
قوله ( كما مر ) عبارة النهاية أخذا مما مر في قوله والأصح أنه لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب اه .
قوله ( كما مر ) وقد يحمل المار على من له مال مقدور عليه وعلى هذا يكون عدم علم المال أو العجز عنه بمنزلة غيبته مسافة القصر اه سم .
قوله ( وأخذ بعضهم الخ ) مقتضاه أنه ليس مصرحا به في كلامهما وليس كذلك ففي أصل الروضة بعد كلام ما نصه وعلى قياس هذه الصورة لو كان عقار ونحوه لا يرغب في شرائه ينبغي أن يكون لها الخيار انتهى وبه جزم في متن الروض اه سيد عمر عبارة النهاية ولا اعتبار بعرض أو عقار لا يتيسر بيعه كما يؤخذ من كلامهما اه .
قوله ( لا يتيسر بيعه ) لعل المراد لا يتيسر بيعه بعد مدة قريبة فيكون كالمال الغائب فوق مسافة القصر اه ع ش .
قوله ( نعم تسقط به ) إلى المتن الضمائر البارزة فيه كلها راجعة لرضاها اه سم .
قول المتن ( ولو رضيت الخ ) ومعلوم أن الكلام في الرشيدة فلا أثر لرضا غيرها به اه ع ش .
قوله ( وكرضاها به إمساكها الخ ) فيسقط خيارها