وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منع الزوج مما استقر له من البضع وهو مستبعد ولو أجبرت لاتخذه الأزواج ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف وهو غاية البعد اه مغني .
قوله ( أو المحكم ) أي بشرطه نهاية أي بأن يكون مجتهدا ولو مع وجود قاض أو مقلد وليس في البلد قاضي ضرورة ع ش .
قول المتن ( فيفسخه ) بالرفع بخطه ويجوز فيه وفي يأذن النصب عطفا على يثبت اه مغني .
أقول في النصب خرازة إذ يصير المعنى ولا فسخ حتى يفسخه الخ فالرفع متعين .
قوله ( قبل ذلك ) أي قبل إذن القاضي ولا حاجة كما قال الإمام إلى إيقاعه في مجلس الحكم لأن الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ اه مغني .
قوله ( مالا ) ظاهره وإن قل وقياس ما مر في النكاح من أن شرط جواز العدول عن القاضي للمحكم غير المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له وقع جريان مثله هنا اه ع ش .
قوله ( استقلت ) أي بشرط الإمهال م ر اه سم .
قوله ( للضرورة ) أما عند القدرة على ذلك فلا ينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما رجحه ابن المقري وصرح به الإسنوي اه مغني .
قوله ( غير واحد الخ ) ومنهم الأسني والمغني قوله ( جزموا بذلك ) معتمد اه ع ش .
قوله ( وإن لم يستمهل ) إلى قوله لأنه صار في المغني قوله ( بنفقته ) أي بعجزه عنها قوله ( بلا مهلة ) أي إلى بياض النهار اه مغني .
قوله ( ومن ثم الخ ) لم يظهر لي وجه التفريع .
قوله ( ومن ثم لو اتفقا الخ ) عبارة المغني وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجز فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدة لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدي فإن تراضيا على ذلك ففيه احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة قال الأذرعي والمتبادر ترجيح الأول ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنه لا فسخ بنفقة المدة الماضية وأجيب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية قبل أيام المهلة لا فيها اه .
وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسني ما نصه فعلم أن بطلان المهلة بالقدرة على نفقة الرابع مع جعله عن غيره ليس أمرا ثابتا قطعا فقول الشارح وإن جعل عن غيره فيه ما لا يخفى فليتأمل اه .
قوله ( لم تفسخ الخ ) خلافا للأسني والمغني كما مر آنفا والنهاية عبارته فاحتمالان أرجحهما نعم عند تمام الثلاث بالتلفيق اه .
قوله ( وإن جعله ) أي المقدور عليه في الرابع