وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سم قوله ( فلا فسخ ) ولو وجد يوما مدا ويوما نصف مد كان لها الفسخ ولو وجد كل يوم أكثر من نصف مد كان لها الفسخ أيضا كما شملته عبارة المصنف وإن زعم الزركشي خلافه مغني وأسني .
قوله ( الضروري ) صفة لبعضها وقوله كقميص الخ مثال البعض الضروري .
قوله ( بخلاف نحو سراويل ومخدة الخ ) أي فلا خيار ولا فسخ بالعجز عن الأواني ونحوها كما جزم به المتولي لأنه ليس ضروريا كالسكنى وإن كان يصير دينا في ذمته اه مغني .
قوله ( وفرش ) أي لا تتضرر بتركه وقوله وأوان أي يمكنها الأكل والشرب بدونها فلا ينافي ما قدمناه عن سم عن م ر اه ع ش .
قول المتن ( بالأدم ) قال في المغرب الإدام ما يؤتدم به والجمع أدم بضمتين ومعناه الذي يطيب الخبز ويصلحه والأدم مثله والجمع آدام كحلم وأحلام اه سيد عمر .
قوله ( مع سهولة قيام البدن الخ ) أي وإن كان التناول بلا أدم صعبا في نفسه اه رشيدي .
قوله ( كإمكان تحصيل القوت بالسؤال ) أي فلا يعتبر كما تفهمه هذه العبارة فلها الفسخ وقد يتوقف فيما إذا قدر على الكسب بالسؤال فإنه لا منة عليها فيما يصرفه عليها منه ويحتمل أن المراد أنها لا تفسخ بقدرته على السكنى بنحو المسجد كالبيت المعد للخطيب أو الإمام في المسجد وليس داخلا في وقفيته لأنه لا منة عليها في السكنى بذلك ولا حرمة حينئذ فيتجه تشبيهه بالقدرة على القوت بالسؤال وهذا الاحتمال أقرب من الأول ومع ذلك لا يكلف السؤال بل إن سأل وأحضر لها ما تنفقه امتنع عليها الفسخ وإلا فلا اه ع ش .
وقوله وهذا الاحتمال أقرب الخ لعله من حيث الحكم وإلا فالمتبادر من العبارة هو الأول .
قوله ( ابتداء ) خرج به المؤجل إذا حل فلا فسخ به اه ع ش .
قوله ( بالفرض ) متعلق بيجب قال في شرح المنهج فلا فسخ بالإعسار بالمهر قبل الفرض انتهى اه سم .
قوله ( إن لم تقبض ) إلى قوله خلافا لمن قيد في المغني إلا قوله قال بعضهم إلى أما إذا قبضت وقوله ولا تحسب إلى فإن فقد وقوله كإن قال إلي استقلت .
قوله ( للعجز عن تسليم العوض الخ ) فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه اه مغني .
قوله ( عقب الرفع ) قضيته أنه لا فور قبل الرفع اه سم عبارة ع ش أي أما الرفع نفسه فليس فوريا فلو أخرت مدة ثم أرادته مكنت كما يأتي في قوله لا قبلها لأنها تؤخرها الخ والفرق أنه بعد الرفع ساغ لها الفسخ فتأخيرها رضا بالإعسار وقبل الرفع لم تستحق الفسخ الآن لعدم الرفع المقتضى لإذن القاضي لاستحقاقها للفسخ اه .
قوله ( فوري ) وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونها وبه صرح الماوردي والروياني .
قال الأذرعي وليس بواضح بل قد يقال أن الإمهال هنا أولى لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر اه .
وهو ظاهر لكن المنقول خلافه اه مغني عبارة سم وما قاله الأذرعي هو الوجه وعليه فالفورية إنما تعتبر بعد الإمهال كما هو ظاهر اه .
قوله ( كجهل ) مثال للعذر قوله ( به ) أي الوطء قوله ( قال بعضهم الخ ) عبارة النهاية نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة الخ قوله ( فتحبس به ) أي بالمهر الواجب الحال ابتداء قوله ( بإمكان التشريك فيه ) أي في المبيع اه مغني .
قوله ( وقال البارزي الخ ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قوله ( لها الفسخ هنا ) قال م ر والضابط أن ما جاز لها الحبس لأجله فسخت بالإعسار به اه .
ويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل سم على المنهج اه ع ش .
قوله ( قال الأذرعي وهو الوجه الخ ) وهذا هو المعتمد كما اعتمده السبكي وغيره إذ لا يلزم على فتوى ابن الصلاح كما قال ابن شهبة إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق إذ ليس لها