وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النفقة أضعافا لأنه مقصر بترك الاقتراض كما لو غاب ماله اه ع ش .
قوله ( وليس المراد ) أي من عدم الفسخ حين قدرته أن يكتسب في أسبوع ما يفي بنفقة الأسبوع قوله ( وينفق مما استدانه ) قد يقال إذا كان المراد ذلك فليمتنع الفسخ حيث استدان وأنفق وإن لم تجمع له أجرة أسبوع بل أجرة شهر أو سنة مثلا بل وإن لم تكن له أجرة مطلقا ويجاب بأنه فيما ذكروه بمنزلة الموسر حتى لو امتنع من الاستدانة والإنفاق لم تفسخ بخلافه فيما ذكر فليتأمل اه سم .
قوله ( لإمكان القضاء ) فلو كان يكسب في يوم كفاية أسبوع فتعذر العمل فيه لعارض فسخت لتضررها مغني وأسني أي وصورة المسألة كما هو ظاهر أنه لم ينفق بنحو استدانة وحاصله أن وقوع هذا التبطيل لعارض لا يغتفر معه ترك الإنفاق وينبغي توقف الفسخ على الإمهال الآتي لأنه حينئذ ليس في الحكم الموسر لعدم القدرة على الكسب والحالة ما ذكر وبذلك يفارق هذا ما ذكره الشارح بقوله لا تفسخ به لو امتنع الخ سم .
قوله ( كذا قالوه ) عبارة المغني والأسني كما قال الماوردي والروياني وغيرهما اه .
قوله ( لو امتنع ) أي من الاقتراض وقوله فلا فسخ به أي وعليه فيجبره الحاكم على الاكتساب فإن لم يفد الإجبار فيه فينبغي أن تفسخ صبيحة الرابع لتضررها بالصبر اه ع ش .
وانظر هل هذا مخالف لما مر عن سم آنفا ولقول الشارح السابق في أول الفصل فإن فرض عجزه عنه فنادر اه .
قوله ( ولا أثر لعجزه ) أي بمرض اه ع ش أي ونحوه قوله ( وخرج ) إلى المتن في المغني قوله ( وكذا ما يعطاه منجم الخ ) ومثله ما يعطاه الطبيب الذي لا يشخص المرض ولا يحسن الطب ولكن يطالع كتب الطب ويأخذ منها ما يصفه للمريض فإن ما يأخذه لا يستحقه ويحرم عليه التصرف فيه لأن ما يعطاه أجرة على ظن المعرفة وهو عار منها ويحرم عليه أيضا وصف الدواء حيث كان مستنده مجرد ذلك انتهى فتاوى حج الحديثية بالمعنى اه ع ش .
قوله ( فردوه ) أي قولهما أو بنحو صنعة الخ .
قوله ( وما يعطاه الخ ) عطف على الهاء من قوله إنه الخ ( إنما يعطاه أجرة الخ ) محل تأمل لا سيما العارف بعدم استحقاقه لها اه سيد عمر .
قول المتن ( وإنما تفسخ الخ ) قضيته أن المعسر القادر على نفقة المعسر لا فسخ بامتناعه منها ولو قدر على نصف مد من الغالب الذي هو الواجب وعلى بقيته من غير الغالب فينبغي أن لها الفسخ إذ هو عاجز عن واجب المعسر اه سم .
قول المتن ( يعجزه عن نفقة معسر ) فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط لم تفسخ لأن نفقته الآن نفقة معسر فلا يصير الزائد دينا عليه بخلاف الموسر أو المتوسط إذا أنفق مدا فإنها لا تفسخ ويصير الباقي دينا عليه اه مغني .
قوله ( لأن الضرر ) إلى قول المتن ولها الفسخ صبيحة الرابع في النهاية إلا قوله يقينا .
وقوله أي حين أكله إلى لأن المدار وقوله الحال إلى المتن وقوله بالبناء للفاعل أو المفعول قوله ( أي حين أكله الخ ) أي لو اختلفت عادته في الأكل زمانا أو مكانا اعتبر في كل زمان أو مكان ما هو عادته فيه اه ع ش .
قوله ( وذلك ) أي عدم الإشكال قوله ( ثم ) أي في الأيمان و قوله ( هنا ) أي في النفقات قوله ( ولو لم يجد ) إلى قول المتن وفي إعساره بالمهر في المغني قوله ( غداء ) أي في وقته وقوله عشاء أي في وقته اه