وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو أيضا لأن السبب حينئذ إن لم يزد قوة ما نقص كما هو ظاهر وهذا يعين الجزم السابق عن شرح المنهج .
وأما عبارة الأم فيمكن حملها على من له مال حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرر اه سم .
وقد مر آنفا منه ما يوافقه بزيادة بسط .
قوله ( ولا يلزمها الصبر ) عبارة النهاية ولا تكلف الإمهال اه قوله ( ومن ثم بحث الخ ) معتمد ع ش ومغني .
قوله ( أحضره ) هو بصيغة التكلم وقوله وأمكنه بصيغة المضي قوله ( أمهل ) أي وجوبا اه ع ش .
قوله ( عاجلا ) أي فإن أبى فسخت اه ع ش .
قوله ( لم تفسخ ) معتمد وظاهره وإن طال زمن الخوف لأنه موسر وقد يقال هو مقصر بعدم الاقتراض ونحوه اه ع ش .
قوله ( لندرة ذلك ) أي التعذر اه ع ش .
قول المتن ( رجل ) أي مثلا اه مغني قوله ( ليس أصلا للزوج ) شمل الفرع وسيأتي ما فيه اه سم .
قوله ( عنه ) أي عن زوج معسر .
تنبيه يجوز لها إذا أعسر الزوج وله دين على غيره مؤجل بقدر مدة إحضار المال الغائب من مسافة القصر الفسخ بخلاف تأجيله بدون ذلك ولها الفسخ أيضا لكون ماله عروضا لا يرغب فيها ولكون دينه حالا على معسر ولو كان الدين عليها لأنها في حال الإعسار لا تصل إلى حقها والمعسر ينظر بخلافها فيما إذا كان دينه على موسر حاضر غير مماطل ولو غاب المديون الموسر وكان ماله بدون مسافة القصر فأوجه الوجهين أن لا فسخ لها فإن كان المديون حاضرا وماله بمسافة القصر كان لها الفسخ كما لو كان مال الزوج غائبا ولا تفسخ بكون الزوج مديونا وإن استغرق ماله حتى يصرفه إليها ولا تفسخ بضمان غيره له بإذنه نفقة يوم بيوم بأن جدد ضمان كل يوم وأما ضمانها جملة فلا يصح فتفسخ به اه مغني .
قوله ( المتبرع ) بكسر الراء وقوله له أي للزوج متعلق يسلم قوله ( وهو سلمها لها الخ ) ليس بقيد بالنسبة إلى منع الفسخ بل مثله ما إذا لم يسلمها لها فلا تفسخ لأنه الآن موسر اه حلبي .
قوله ( وهو تحت حجره ) أخرج غيره اه سم قوله ( أن مثله ) أي مثل أصل الزوج اه ع ش .
قوله ( وتبرع ولده الخ ) في التعبير بالتبرع هنا تسمح بل لا وجه لبحثه لأن نص المذهب كما مر أن عليه كفاية أصله وزوجته اه رشيدي .
قوله ( أيضا ) فيه ركة والأولى وكذا الذي لا يلزمه في الأوجه .
قوله ( نظر ظاهر ) أي فلا يجب عليها القبول ولها الفسخ كما لو تبرع عن الزوج أصله الذي ليس هو في ولايته لأنه لا يتمكن من إدخال المال في ملكه اه ع ش .
قوله ( الحلال ) إلى قوله ويؤيده في المغني قوله ( وكذا غيره ) أي غير اللائق سم على حج ومنه السؤال حيث لم يكن لائقا به اه ع ش .
قوله ( فلو كان يكتسب الخ ) وكذا لو كان يكسب كل يوم قدر النفقة لم تفسخ لأنها هكذا تجب وليس عليه أن يدخر للمستقبل اه مغني قوله ( بثلاثة ) أي بثلاثة أيام ماضية اه مغني .
قوله ( حينئذ ) عبارة المغني لمثل هذا التأخير اليسير اه .
قوله ( ومن تجمع له أجرة الأسبوع ) يؤخذ منه أن الأسبوع هو الغاية في الإمهال فمن له غلات يستحقها آخر كل شهر لا يمهل إلى حصولها حيث كانت المدة تزيد على أسبوع وإن زادت على