وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأول أيسر اه مغني .
وقال الشهاب السنباطي في حاشيته على المحلي وهو أي الأول المعتمد وما نقله الروياني عن النص ضعيف انتهى اه سيد عمر وسيأتي عن سم تأويل النص بما يرتفع به الخلاف بينه وبين الأول .
قوله ( لتمكنها منه ) عبارة المغني لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت وعند غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده الخ اه وعبارة النهاية لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى بلده اه .
قوله ( كما له ) سيأتي ما فيه قوله ( بالحاكم ) متعلق بتمكن اه سم .
قوله ( عجزه ) أي الحاكم عنه أي الزوج قوله ( واختار ) إلى قوله أو ذكرته في النهاية إلا قوله وقواه إلى والمعتمد قوله ( ومن ثم صرح في الأم بأنه الخ ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية قوله ( ما دام موسرا الخ ) أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي اه نهاية .
قال ع ش قوله في مرحلتين أي عن البلدة التي هو مقيم بها اه .
قوله ( فجزم شيخنا ) مبتدأ خبره قوله مخالف الخ قوله ( ولا فسخ ) إلى قوله أو ذكرته في المغني قوله ( ولا فسخ بغيبة الخ ) أي واحتمل أن يكون له مال فيما دون مسافة القصر أخذا مما يأتي عن سم قوله ( من جهل حاله ) أي واحتمل أن ماله معه أخذا مما يأتي اه رشيدي .
قوله ( ما لم تشهد بإعساره الآن الخ ) فلو شهدت بذلك بناء على الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم تعلم زواله وجاز الفسخ حينئذ اه مغني .
قوله ( وإن علم استنادها الخ ) يعني أن القاضي يقبل البينة بإعساره الآن وإن علم أنها إنما شهدت بذلك معتمدة على الاستصحاب ويوجه بأن الأصل عدم حصول شيء له وكما يقبلها القاضي مع ذلك كذلك للبينة الإقدام على الشهادة اعتمادا على الظن المستند للاستصحاب اه ع ش .
ومر آنفا عن المغني ما يوافقه .
قوله ( أو ذكرته الخ ) أي وإن ذكرت البينة الاستصحاب تقوية لعلمهم بما شهدوا به بأن جزموا بالشهادة ثم قالوا شهدنا به لذلك وقوله كما يأتي أي في الشهادات في بحث التسامع اه كردي .
قول المتن ( ولو حضر وغاب ماله ) وبالأولى إذا غاب مع ماله المسافة المذكورة لا يقال بل بينهما فرق لأن الحاضر يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض فهو مقصر بتركه ولا كذلك الغائب لأنا نقول هو مقصر أيضا بغيبته مع ماله من غير إقامة منفق أو ترك نفقتها فلا وجه للفرق بينهما وينبغي حمل النص على من له مال دون مسافة القصر أو احتمل أن يكون له مال كذلك ليوافق هذا ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا ما في شرح المنهج بأن يراد بأنه لا مال له حاضر في البلد مع احتماله في دون مسافة القصر أو لا مال له حاضر معلوم أي لم يعلم حضور مال له دون مسافة القصر فلا يخالف المنقول عن النص فليتأمل فإن رد الشارح ما في شرح المنهج ظاهر في خلاف هذا لكن الوجه المتعين الأخذ بهذا وقد وافق م ر عليه آخرا وأثبت في شرحه ما يوافقه اه سم .
قول المتن ( ولو حضر وغاب ماله ) أي أو غاب ولم يكن ماله معه أخذا مما مر وفرق البغوي بين غيبته موسرا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها اه رشيدي .
قوله ( ولم ينفق عليها ) إلى قوله أو لا يلزمه ذلك في المغني إلا قوله ويفرق إلى بحث الأذرعي وإلى قول المتن وإنما تفسخ في النهاية إلا قوله كذا في السيد إلى بوجه ما قاله وقوله بل هو إلى المتن قول المتن ( فلها الفسخ ) وبالأولى إذا غاب