وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( بأن صبرت الخ ) علم بذلك إن رضاها بذمته لا يسقط حقها من الفسخ خلافا لما وقع في الروض لأنه من تصرفه وليس بصحيح كما بينه في شرحه اه سم .
قول المتن ( فلها الفسخ ) وبحث م ر الفسخ بالعجز عما لا بد منه من الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس والنوم على البلاط والرخام المضر ومن الأواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب سم على حج اه ع ش .
قوله ( في الرجل ) أي في حقه متعلق بالخبر أو نعت له وقوله لا يجد الخ الجملة حال من الرجل أو نعت له .
وقوله يفرق بينهما بدل من الخبر .
قوله ( وقضى به ) أي بالفسخ بالإعسار قوله ( ولم يخالفه أحد الخ ) أي فصار إجماعا سكوتيا قوله ( وقال ابن المسيب الخ ) ظاهره أنه غير الخبر المار وظاهر صنيع المغني أنهما خبر واحد عبارته ولخبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة قال الشافعي رحمه الله تعالى ويشبه أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم اه .
قوله ( من السنة ) أي من الطريقة المأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم إلا أن ذلك مندوب كما هو ظاهر جلي اه ع ش .
قوله ( وهو أولى الخ ) من كلام الشارح لا ابن المسيب عبارة المغني ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة فبالعجز عن النفقة أولى لأن البدن لا يقوم بدونها بخلاف الوطء اه .
قوله ( ولا فسخ بالعجز ) إلى المتن في المغني قوله ( أو عن نفقة الخادم ) سواء أخدمت نفسها أم استأجرت أم أنفقت على خادمها اه مغني .
قوله ( نعم تثبت الخ ) قال في شرح الروض قال البلقيني ومحل ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم موجودا فإن لم يكن ثم خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمة الزوج انتهى .
وقضية ذلك أن بحث الأذرعي مفروض مع وجود الخادم وإلا فلا حاجة إليه وحينئذ ففيه نظر اه سم .
عبارة ع ش قوله فإنها في ذلك كالقريب قضيته أنها تسقط بمضي الزمن مطلقا ما لم يفرضها القاضي ويأذن لها في اقتراضها وتقترضها وأن نفقة خادمة من تخدم في بيت أبيها لا تسقط مطلقا وقياس ما مر في قوله أنها إمتاع أن نفقة الخادمة مطلقا إن قدرت واقترضتها وجبت عليه وإلا فلا اه .
أقول وقد يفرق بأن المخدومة لاستخدامها في بيت أبيها تستحق الإخدام بمجرد النكاح بخلاف المخدومة لنحو مرض فإن استحقاقها بواسطة أمر عارض .
قوله ( قال الأذرعي الخ ) عبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون هذا في المخدومة لرتبتها أما من تخدم لمرضها ونحوه فالوجه عدم الثبوت كالقريب اه .
قوله ( إلا من تخدم ) الظاهر أنه بفتح أوله اه رشيدي .
أقول قضية ما مر آنفا عن المغني أنه بضم أوله .
قوله ( فإنها ) أي نفقة خادم المخدومة لنحو مرض في ذلك أي في ثبوت الذمة كالقريب أي كنفقة القريب فلا تثبت إلا بفرض القاضي .
قول المتن ( بمنع موسر ) أي امتناعه من الإنفاق اه مغني .
قول المتن ( موسر ) أي حضر ماله دون مسافة القصر بدليل المسألة الآتية اه سم .
قوله ( أو متوسط ) أقول قد يقال أو معسر .
وأما قوله الآتي وإنما الخ فإنما يفيد الفسخ بعجزه عن نفقة المعسر القادر على نفقة المعسر فليتأمل سم .
أقول وهو متجه جدا وعليه فمراده بالموسر هنا القادر على الإنفاق الواجب عليه أعم من أن يكون موسرا بالمعنى المتقدم أولا اه سيد عمر أي فلا حاجة لما زاده الشارح والمحشي .
قول المتن ( أو غاب ) وعند غيبته يبعث الحاكم بلده إن كان موضعه معلوما فيلزمه بدفع نفقتها وإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره فهل لها الفسخ أو لا نقل الزركشي عن صاحبي المهذب والكافي وغيرهما أن لها الفسخ ونقل الروياني في البحر عن نص الأم أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله انتهى .
قال الأذرعي وغالب ظني الوقوف على هذا النص في الأم والمذهب نقل فإن ثبت له نص بخلافه فذاك وإلا فمذهبه المنع كما رجحه الشيخان انتهى .
وهذا أحوط