وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن الضمير للزوج وقال الرشيدي الظاهر أن الضمير للولد أي مات في بطنها اه .
ولعله استروح ولم يراجع لكتب المذهب .
قوله ( أثناءها ) أي العدة يعني قبل الوضع قوله ( والقول الخ ) فلو قالت وضعت اليوم فلي نفقة شهر قبله وقال بل وضعت من شهر قبله صدقت لأن الأصل عدم الوضع وبقاء النفقة اه أسني .
قول المتن ( لحامل عن شبهة ) أي وهي غير مزوجة أما المنكوحة إذا حبلت من الواطىء بالشبهة فإن أوجبنا النفقة على الواطىء سقطت عن الزوج قطعا وإلا فعلى الأصح في الروضة ولو كان زوج الحامل البائن رقيقا فإن قلنا النفقة لها وجبت لأنها تجب على المعسر وإلا فلا قال المتولي لو أبرأت الزوج من النفقة قلنا إنها لها سقطت وإلا فلا .
تنبيه لا نفقة لحامل مملوكة له أعتقها بناء على أنها للحامل اه مغني .
قوله ( لها ) أي الحامل عن نكاح فاسد اه مغني قوله ( وهي في عدة طلاق رجعي ) لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف عدة البائن لأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة فيستصحب وجوب المؤنة لها اه سم .
قول المتن ( وإن كانت حاملا ) أي وإن كان للحمل جد لأن النفقة لها لا له وهي قد بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها اه ع ش .
قوله ( اعتراف ذي العدة الخ ) أي ومع ذلك إذا تبين عدمه استرده لأنه أدى على ظن تبين خطؤه ع ش ومغني انظر هل يقيد بما إذا لم تكن محبوسة عنده أخذا مما مر قبيل قول المتن والحائل البائن .
قوله ( مؤاخذة الخ ) ثم لو ادعت حينئذ سقوط الحمل هل تصدق هي أو الزوج فيه نظر وينبغي أن يقال إن إقامت بينة على ذلك عمل بها وإلا صدق الزوج لأن الأصل عدم الوجوب اه ع ش .
قوله ( ولو بقول أربع الخ ) أي أو تصديقه لها اه مغني .
قوله ( من حين العلوق ) الأولى من حين الفراق قوله ( وردوه الخ ) عبارة المغني والخلاف مبني على أن الحمل يعلم أم لا والأظهر أنه يعلم وعليه لو ادعت ظهوره فأنكر فعليها البينة ويكفي فيه شهادة النساء فيثبت بأربع نسوة عدول ولهن أن يشهدن بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن اه .
قول المتن ( ولا تسقط ) أي نفقة العدة بمضي الزمان أي من غير إنفاق فتصير دينا عليه اه مغني .
قوله ( ومحله الخ ) إن كان ضميره راجعا إلى إفتاء أبي زرعة فلا يظهر توجيهه فليتأمل وإن كان للمنازعة التي أشار إليها فظاهر ويكون حاصله أنه إذا حكم بموجب البينونة أثر في المستقبل كما هو شأن الحكم بالموجب وإلا فلا اه سيد عمر وجزم الكردي بالثاني عبارته أي محل كون ما هنا نظيرا له إن حكم هنا بموجب البينونة فتأتي هنا أيضا تلك المنازعة وأما إذا حكم بسقوط النفقة فلا اه .
$ فصل في حكم الإعسار $ قوله ( في حكم الإعسار ) إلى قول المتن حضر أو غاب في النهاية قوله ( في حكم الإعسار الخ ) أي وما يتبع ذلك كخروجها لتحصيل النفقة مدة الإمهال وقوله بمؤن الزوجة أراد بها ما يشمل المهر اه ع ش .
قوله ( الزوج ) أي أو من يقوم مقامه من فرع أو غيره اه مغني .
قوله ( أي النفقة ) أي المستقبلة اه مغني .
قوله ( فإن صبرت زوجته ) أي وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته والرجعية كالتي في العصمة قاله إبراهيم المروزي اه مغني قوله ( ولم تمنعه الخ ) فإن منعته لم تصر دينا عليه قاله الرافعي في الكلام على الإمهال اه مغني .
قوله ( ما عدا المسكن الخ ) أي والخادم ع ش ورشيدي وسيد عمر