وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وإلا فناشزة ) أي ما لم يتمتع بها اه ع ش قوله ( لكنه قيده الخ ) أي البلقيني الخ وقضية صنيع المغني أن التقييد موجود في كلام الأذرعي قوله ( مجرد تصوير ) أي لا قيد اه نهاية خلافا لظاهر المغني قوله ( لما مر ) أي في شرح وتسقط بنشوز قوله ( أو حاجة أجنبي الخ ) هذا ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فينبغي أن يلحق بخروجها لحاجته بإذنه مغني و ع ش قوله ( أما بإذنه لحاجتهما ) أي الزوج والزوجة أو الأجنبي اه ع ش قوله ( لم تطلق ) مقول القول قوله ( عدم السقوط ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام قوله ( وفي الجواهر ) إلى قول المتن ولو خرجت في النهاية إلا قوله وهو محتمل إلى وما مر وقوله بعد النشوز وقوله وعدم حاكم وقوله له فائدة إلى فيحتمل .
قوله ( وأقروه ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قوله ( وقضيته ) أي كلام الماوردي المذكور جريان ذلك أي قوله إلا إن كان يتمتع بها الخ قوله ( وظاهر كلام الماوردي الخ ) معتمد وقوله نعم يكفي الخ معتمد أيضا اه ع ش قوله ( نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم الخ ) ظاهره أنه لا يجب مع هذا اليوم نفقة الليلة بعده إذا لم يستمتع بها فيها سم و ع ش .
قوله ( بعد النشوز ) قضية ذلك حمل ما يصرح به كلامهم من أن نشوزها في أثناء اليوم يسقط نفقتها وإن عادت للطاعة في بقيته على ما إذا لم يستمتع بها بعد النشوز وهل يجري نظير ذلك في كسوة الفصل فيه نظر ظاهر وجرى م ر على الجريان وقال وكذا يقال في كسوة الفصل فاذا نشزت في أثنائه في المنزل واستمتع بها وجب قسط زمن الاستمتاع وما بعده من الفصل إلى وجود نشوز جديد كذا قال بحسب ما ظهر له فليحرر ولم يذكر في شرحه تقييد الشارح ببعد النشوز اه سم قول المتن ( ولو نشزت ) أي في حضور الزوج اه مغني قوله ( كأن خرجت الخ ) عبارة المغني بأن خرجت من بيته كما قال الرافعي بغير إذنه اه قوله ( في غيبته ) إلى قوله قال الخ في المغني قوله ( وبه فارق الخ ) أي بالتعليل المذكور قوله ( فإنه يزول بإسلامها ) أي حيث أعلمته به كما يأتي في قوله ويتجه أن مراده الخ قوله مطلقا أي سواء جدد تسليم وتسلم أم لا اه ع ش قوله ( لزوال المسقط ) أي مع كونها في قبضته ليفارق نظيره اه رشيدي قوله ( وأخذ منه ) أي من الفرق المذكور .
قوله ( عادت نفقتها ) أي حيث أعلمته وينبغي عدم تصديقها في ذلك لو اختلفا فيه اه ع ش قوله ( وهو كذلك على الأصح ) من جملة كلام الأذرعي فكان ينبغي أن يزيد قبله لفظة قال اه رشيدي قوله ( قال إعلامه الخ ) أي الأذرعي قوله ( النشوز الجلي ) أي الظاهر اه ع ش قوله ( إن مراده ) أي الأذرعي قوله ( إرسال إعلامه الخ ) هل يشترط الإرسال من جهة الحاكم كما قد يشعر به قوله الآتي وعدم حاكم أولا اه سم ( أقول ) وقول الشارح بخلاف نظيره الخ كالصريح في عدم الاشتراط وسيأتي عن الرشيدي ما يصرح به قوله ( ذلك ) أي ويتجه أن مراده الخ قوله ( لأن عودها الخ ) يعني أن عود الاستحقاق بعودها الخ قوله ( وهل