وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كانت كالبحر بلا شك اه سيد عمر قوله ( إلا أن غلبت الخ ) معتمد اه ع ش .
قوله ( أو يشق ) أي السفر اه ع ش وظاهره عطفه على يكون السفر لكن الظاهر أنه معطوف على يبيح والضمير للضرر قوله ( مشقة لا تحتمل الخ ) ويتجه أن منها أن لا يعد لها في السفينة منعزلا عن الرجال تأمن فيه من اطلاعهم عليها وعلى ما يجب كنمه مما يشق إظهار مشقة لا تحتمل اه سم قوله ( لا تحتمل عادة ) أي لمثلها اه ع ش قوله ( المنع ) مفعول الإطلاق قوله ( وجرى عليه ) أي إطلاق منع إركاب الزوجة البحر الملح أو منع النشوز قوله ( إركابها ) أي الزوجة البحر قوله ( أو التوكل الخ ) عطف على حبسها ولعله مجاز في التكفل أو محرف عنه قوله ( لو أقام ) أي الزوج قوله ( وقبوله ) أي الزوج وبينته قوله ( فهو ) أي قبول بينة الزوج حين توفر القرائن قوله ( وقد يعرفونه ) أي يعرف الشهود قصدها الفرار من السفر قوله ( ما ذكره الخ ) أي من صحة الإقرار قوله ( بأن حق الزوج الخ ) متعلق بتخطئة قوله ( بدين قبله ) أي الحجر قوله ( فيه ) أي الإقرار قوله ( ولم ينظروا الخ ) أي والحال لم ينظر أصحابنا إلى احتمال لمواطأة وظهورها قوله ( ذكرت ذلك ) أي صحة الإقرار أواخر التفليس الخ حاصل ما رجحه هناك أنه يقبل إقرارها بدين لآخر وتمنع من السفر معه ولا تقبل بينته إنها قصدت بذلك عدم السفر معه على أوجه الوجهين وإن توفرت القرائن بذلك ولو طلب من الزوجة أو المقر له الحلف على أن باطن الأمر كظاهره أجيب في المقر له دون الزوجة لأن إقرارها بأن ذلك حيلة لا يجوز سفرها معه بغير رضا المقر له اه قوله ( وإقرارها بإجارة الخ ) مبتدأ خبره قوله كهو بالدين قوله ( لها عليه ) أي للزوجة على الزوج قوله ( كما أفاده قول القفال ) أي بمفهومه قوله ( إذا دفع الخ ) بدل من قول القفال قوله ( والقاضي الخ ) أي وأفاده قول القاضي الخ أي بمنطوقه قوله ( وقياسه ) أي قول القاضي قوله ( فهذه ) أي مسألة سفر البالغة المقيسة أولى أي بالتوقف من مسألة حمل الولي لموليته المقبس عليها .
قوله ( المهر وغيره ) شامل لمهر حل بعد التمكين ومقتضى قوله الآتي إلا في مهر الخ خلافه فليحرر اه سيد عمر ( أقول ) ولا مخالفة ويفرق بينهما بأن المضرة فيما يأتي أشد فلذا احتيج هناك إلى مسوغ قوي وهو المهر الحال بالعقد بخلاف ما هنا فلذا أجاز بمطلق الدين الحال ولو مهر أحل بعد التمكين قوله ( منعه منه ) أي منع الزوج من السفر لأجل دينها وكذا الضمير في عليه راجع للسفر سم وكردي قوله ( في ذلك ) أي في كون الدين الحال عذرا في امتناعها من السفر قوله ( سفر الولي ) أي حمله لموليته قوله ( ولو لحاجتها ) إلى قوله وقولهم في النهاية قوله ( ولو مع حاجة غيره ) شامل لحاجة الزوجة أيضا قوله ( على ما يأتي ) أي آنفا قوله ( لأنها ممكنة الخ ) عبارة المغني ممكنة في الأولى وفي غرضه في الثانية فهو المسقط لحقه اه .
قوله ( وخرج ) إلى قوله والظاهر في المغني قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( إن محله ) أي الوجوب