وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إشهادها الخ ) عبارة النهاية والأقرب كما هو قياس ما مر في نظائره إن إشهادها عند غيبته كإعلامه اه قوله ( وقياس ما مر في نظائره نعم ) وظاهر أنه يأتي في النشوز الجلي أيضا وقياس النظائر أيضا أن الإشهاد لا يكفي إلا عند تعذر الإعلام فليراجع اه رشيدي قول المتن ( وطريقها أن يكتب الخ ) أي طريقها ذلك فقط بالنسبة للنشوز الجلي وهو طريقها أيضا مع إرسالها تعلمه بالنسبة للنشوز الخفي كما علم مما مر اه رشيدي قوله ( في عود الاستحقاق ) إلى الفرع في المغني قوله ( أو ترك ذلك ) أي العود وإرسال الوكيل قوله ( التمست الخ ) أي لو التمست زوجة الخ وإن لم يكن نشوز فهي مسألة مستقلة اه رشيدي قوله ( في مسكنه ) أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها قوله ( وحلفها الخ ) عطف على قوله ثبوت الخ قوله ( فحينئذ يفرض الخ ) أي ولو كان ما يفرضه من الدراهم اه ع ش وهذا على مختار النهاية ووالده خلافا للشارح كما مر قوله ( حيث لم يثبت الخ ) ويظهر أنه لو تبين يساره كان لها المطالبة بما بقي من قدر التفاوت اه سيد عمر قوله ( وإلا فلا فائدة الخ ) تقدم في كلامه أن القاضي يقترض عليه حيث لم يكن ثم مال أو يأذن لها في الافتراض اه ع ش قوله ( لا على وجه النشوز ) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية إلا قوله وقضية التعبير إلى المتن وقوله أيضا إلى المتن قوله ( عن البلد ) خرج به خروجها في غيبته في البلد فهو نشوز ولو آجرت نفسها إجارة عين بإذنه لشغل في البلد سقطت نفقتها م ر اه سم على حج وينبغي أن مثل غيبته عن البلد خروجه مع حضوره فيه حيث اقتضى العرف رضاه بمثل ذلك على ما مر في قوله السابق وأخذ الرافعي وغيره الخ ومن ذلك ما جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع إلا آخر النهار مثلا فلها الخروج للعيادة ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك اه ع ش قوله ( لا لأجنبي الخ ) أي حيث كان هناك ريبة أو لم يدل العرف على رضاه بذلك وإلا فلها الخروج كما شمله قوله فيما مر وأخذ الرافعي وغيره الخ اه ع ش عبارة المغني والأوجه ما قاله الدميري من أن المراد خروجها إلى بيت أبيها أو أقاربها أو جيرانها لزيارة أو عيادة أو تعزية اه أي بشرط علمها للرضا ولو بالعرف في رضا مثله بذلك كما مر عنه قوله ( الواقع ) أي التعبير بالأهل قوله ( إنه لا فرق الخ ) وفاقا للمغني والنهاية قوله ( تقييده ) أي القريب قوله ( وهو متجه ) خلافا للمغني والنهاية كما مر .
قول المتن ( ونحوها ) من موت أبيها وشهود جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود جنازته مقيد بحضوره اه سم .
وفي المغني ما يوافقه .
قوله ( لمن ذكر ) أي من المحارم قوله ( في ذلك ) أي الخروج للزيارة ونحوها قوله ( أو يرسل لها الخ ) أي أو تدل القرينة على عدم رضاه بخروجها في غيبته مطلقا كما مر اه ع ش .
قوله ( ولا مؤنة ) إلى قوله فإن قلت في المغني قوله ( ولا مؤنة لصغيرة ) شمل ذلك المهر فلا يجب عليه تسليمه قبل إطاقة الوطء وقد تقدم ذلك .
اه ع ش .
قول المتن ( لصغيرة ) ظاهره وإن كان الزوج أيضا صغيرا ويوافقه قوله الآتي وأنها تجب لكبيرة على صغيرة فإن مفهوم قوله كبيرة خروج الصغيرة اه سم .
قوله ( بغيره ) أي غير الوطء اه سم قوله ( وبه فارقت الخ ) أي بقوله وليست أهلا الخ قوله ( على صغير ) أي مجنون اه بجيرمي .
قوله ( إذا عرضت الخ )