وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في شرح ولو خرجت في غيبته الخ قول المتن ( بلا إذن ) يظهر إنهما لو اختلفا في الإذن فهو المصدق لأن الأصل عدمه أو في ظن الرضا فهي المصدقة لأنه لا يعلم إلا منها ثم رأيت قوله الآتي ويظهر تصديقها الخ الصريح في هذا التفصيل وهل يكفي قولها ظننت رضاه أو لا بد من قرينة محل تأمل ولعل الثاني أقرب أخذا مما يأتي آنفا اه سيد عمر قوله ( عصيان ) أي إلا خروجها للنسك فإنه وإن كان نشوز إلا تعصى به لخطر أمر النسك كما يأتي اه ع ش قوله ( إن لها الخ ) مفعول أخذ اه كردي قوله ( بمثل الخروج الخ ) كالخروج إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب اه مغني .
قوله ( وهو محتمل الخ ) عبارة النهاية نعم لو علم مخالفته لا مثاله في ذلك فلا اه قوله ( به ) أي بالخروج حينئذ قوله ( لذي توعدها به ) قد يقال إن التوعد بالضرب إنما هو على عدم الخروج لا على العود فكان الأولى إذا توعدها به قوله ( البيت ) إلى قوله ولو طلبها للسفر في النهاية إلا قوله ويظهر إنها إلى أو يخرجها قوله ( أو تخاف ) إلى قوله أو يهددها في المغني إلا مسألة الخوف على المال أو الاختصاص وقوله أو نحو محرمها إلى أو يخرجها قوله ( أو تخاف الخ ) عطف على يشرف قوله ( أو مالها الخ ) أي وإن قل أخذا من إطلاقه هنا وتقييده الاختصاص بماله وقع ولو اعتبر في المال كونه ليس تافها جدا لم يكن بعيدا اه ع ش قوله ( كذلك ) أي كالمال .
قوله ( لقاض الخ ) أو لإعساره بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا اه مغني .
قوله ( لتعلم ) أي للأمور الدينية لا الدنيوية وقوله أو استفتاء أي لأمر تحتاج إليه بخصوصه أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا اه ع ش قوله ( لم يغنها الزوج الخ ) راجع لقوله أو الخروج لتعلم الخ فقط كما يدل عليه سياقه وصنيع غيره اه سيد عمر قوله ( عنه ) أي الخروج قوله ( لذلك ) أي للتعلم أو الاستفتاء قوله ( منه ) أي من الخروج لذلك .
قوله ( أجبره القاضي الخ ) ظاهر بالنسبة لصورة الامتناع أما إذا كان غير ثقة فلا يكتفي بسؤاله نعم يحتمل أن يقال يأذن لها أو يستأجر لها ثقة يسأل لها اه سيد عمر ولعله لم يقع نظره على قول الشرح ولو بأن يخرج الخ فتأمل قوله ( على أحد الأمرين ) أي التعليم والسؤال قوله ( أو يخرجها الخ ) أو تخرج لبيت أبيها لزيارة أو عيادة اه مغني قوله ( معير المنزل ) أي أو مؤجره لانقضاء مدة الإجارة قوله ( أو يهددها ) أي الزوج ع ش ورشيدي قوله ( بضرب ممتنع ) أي شرعا فالتركيب وصفي ويحتمل أنه إضافي والمعنى بضرب من يمتنع عن الخروج من البيت لكن قد يغني عنه على هذا قوله السابق ومن الإذن قوله الخ قوله ( حينئذ ) أي حين الخوف قوله ( مما ذكر ) أي من الضرب والانهدام والفاسق والسارق .
قوله ( وإلا ) أي بأن كان مما يعلم من غيرها كإخراج المعير أو الظالم لها قوله ( من إخراج المتعدي ) بيان للموصول وقوله بحبسها الخ متعلق بيشكل قوله ( بأن نحو الحبس الخ ) وأيضا فالحبس حيلولة حسية بخلاف مجرد الإخراج لإمكان جعلها في محل آخر فإن فرض تمكنه من دخول الحبس لها ففيه غاية المشقة عليه مع عدم تمكنه من مقصوده فيه غالبا اه سم قوله ( بأن نحو الحبس ) الأولى حذف النحو قوله ( مانع عرفا ) أي من التمتع قوله ( في البحر الملح ) فيه أمران الأول التقييد بالملح لا حاجة إليه إذ لا يطلق البحر إلا على الملح والثاني إن مقتضاه إن الامتناع من ركوب الأنهار نشوز وإن غلب فيها الهلاك أو خافت الضرر المذكور وهو بعيد جدا ولعل التقييد به لأن الغالب فيها بحسب الواقع السلامة والأمن من الضرر المذكور فلو فرض خوف ما ذكر فيها كوقت هيجانها