وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لو جهل نشوزها فأنفق ثم تبين له الحال بعد اه ع ش قوله ( إن كان الخ ) أي ولم تكن محبوسة عنده كما يأتي قبيل قول المصنف والحائل البائن قوله ( فاسد ) راجع للنكاح أيضا قوله ( وإن جهل الخ ) أي وإن لم يستمتع بها نهاية ومغني قوله ( ذلك ) أي الفساد قوله ( لأنه شرع الخ ) فيه وقفة لا تخفى اه رشيدي قوله ( ويحصل ) أي النشوز اه ع ش .
قوله ( ولو بحبسها ظلما ) إلى قوله وعلم في المغني قوله ( أو بحق الخ ) وفي شرح الإرشاد الصغير ولو أذن لها في الاستدانة ثم حبست في الدين لم تسقط كما مر مبسوطا في التفليس اه سم قوله ( وإن كان الحابس الخ ) غاية لقوله أو بحق فقط رشيدي و ع ش عبارة السيد عمر إن كان التعميم بالنسبة للظلم والحق فهو واضح الفساد وإن كان بالنسبة للثاني فقط كما هو الظاهر فلا حاجة لقوله إلا إن كانت الخ لأنه بغير حق والحال ما ذكر اه قوله ( وإن كان الحابس هو الزوج الخ ) ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه سم قوله ( وعلم ) أي الزوج ويظهر أنه ليس بقيد عبارة المغني ولو حبسها الزوج بدينه هل تسقط نفقتها أو لا لأن المنع من قبله والأقرب كما قال الأذرعي إنها إن منعته منه عنادا سقطت أو لإعسار فلا ولا أثر لزناها وإن حبلت لأنه لا يمنع الاستمتاع بها اه فأطلق الإعسار قوله ( على الأوجه ) وجيه اه سم قوله ( أفتى بذلك ) أي باستثناء المعسرة قوله ( فيه ) أي بالدخول بمحل الحبس وقوله أو بإخراجها الخ عطف على فيه قوله ( عليها ) أي المحبوسة والتمتع بها قوله ( بين هذا ) أي حبس الزوجة حيث سقط به النفقة قوله ( وما يأتي ) أي في شرح إلا أن يشرف على انهدام قوله ( أو باعتدادها ) إلى قول المتن والخروج في المغني وإلى قول الشارح ومن الأذن في النهاية قوله ( أو باعتدادها الخ ) عطف على بحبسها الخ قوله ( أو بغصيها ) ومنه ما يقع كثيرا في زماننا من أن أهل المرأة إذا عرض عليهم أمر من الزوج أخذوها قهرا عليها فلا تستحق نفقة ما دامت عندهم اه ع ش قوله ( أو بمنع الزوجة الخ ) قال الإمام إلا أن يكون امتناع دلال سم على المنهج اه ع ش قوله ( من نحو لمس ) أي من مقدمات الوطء اه مغني قوله ( أو توليته ) أي وجهها وقوله عنه أي عن الزوج تنازع فيه التغطية والتولية قول المتن ( بلا عذر ) وليس من العذر كثرة جماعه وتكرره وبطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل اعادة اه ع ش قول المتن ( يضر معه الوطء ) لعل المراد بالضرر هنا مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم أخذا مما يأتي له في ركوب البحر اه سيد عمر ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه .
قوله ( أو نحو حيض ) أي مما يمنع الجماع كرتق وقرن وصنا وهو بالفتح والقصر مرض مدنف ونفاس وجنون وإن قارنت تسليم الزوجة لأنها أعذار بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم قوله ( فتستحق المؤن ) أي مع منع الوطء لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه اه مغني قوله ( وتثبت عبالته الخ ) سكت عما يثبت به المرض والقياس أنه لا يثبت إلا برجلين من الأطباء لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا اه ع ش قوله ( ولو بيتها الخ ) أي ولو كان ذلك المحل بيتها الخ قوله ( ولو لعيادة ) كذا في النهاية بالمثناة التحتية وعبر المغني بالموحدة فقال وسواء كان لعيادة كحج أم لا اه قوله ( الآتي )