وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا مات الزوج ولم يقدر لزوجته كسوة وأثبتته وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا وقدره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أم لا فأجاب بأن تقدير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه سم على حج وقد يتوقف في بعض ذلك إذ لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة كما تقدم اه ع ش قوله ( وأخذ الخ ) عطف على قوله فرض القاضي الخ والأقرب أن أخذ الكفيل واجب والظاهر أنه يأخذه قبل أن يصرف لها ويشكل بأنه ضمان ما لم يجب ولا يقال إنه من ضمان الدرك لأنه إنما يكون بعد قبض المقابل وما هنا ليس كذلك اللهم إلا أن يقال إن هذا مستثنى اه ع ش قوله ( منه ) أي ماله الحاضر قوله ( لاحتمال عدم استحقاقها ) أي بموته أو طلاقه اه مغني قوله ( احتمل أن يقال إنه يقترض الخ ) اعتمده النهاية عبارته اتجه اقتراضه عليه أو أذنه لها الخ قوله ( فلا يفرض الخ ) ولو فرض القاضي لظن عدم العذر فبان خلافه لم يصح فرضه وينبغي أنه لو ادعى العذر وأنكرت أنه لا يقبل منه لسهولة إقامة البينة عليه اه ع ش قوله ( يكتفي ) أي الحاكم أي في أنه منعه من السير مانع رشيدي وقوله من السير أي والتوكيل عبارة ع ش أي في العذر وعدمه اه قوله ( قيل الأحسن الخ ) وافقه المغني قول المتن ( عرض ولي ) قضيته أن العبرة في السفيهة بعرضها دون وليها وهو الظاهر اه ع ش قوله ( لها الخ ) عبارة المغني لهما بالتثنية قوله ( نعم ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومر ما فيه في النكاح وقوله قيل قوله ( ولو تسلم المعصر الخ ) فرضه الكلام في المعصر مخرج للمجنونة وينبغي أن يكون الحكم فيها كذلك أن تسلمها بعرضها أو بدون عرضها اه سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( بل الشرط التسليم الخ ) لعل المراد التسلم منه اه رشيدي .
قوله ( بل متى تسلمها الخ ) والقياس أن المجنونة والبالغة كالمعصر في ذلك اه ع ش قوله ( بتسليم البالغة الخ ) قضيته أن المراهقة لو سلمت نفسها للمراهق وتسلمها لا يعتد به وقضية قوله لأن له يدا الخ خلافه اه ع ش وقد يصرح بتلك القضية قول المغني وتسلم الزوج المراهق زوجته كاف وإن كره الولي اه قوله ( فتسلمها ) هو قيد معتبر اه ع ش قوله ( منها إجماعا ) إلى قوله إلا إن كانت معسرة في النهاية قوله ( أي خروح الخ ) أي بعد التمكين اه مغني قوله ( ومكرهة ) من ذلك ما يقع كثيرا من أهل المرأة يأخذونها مكرهين لها من بيت زوجها وإن كان قصدهم بذلك إصلاح شأنها كمنعهم للزوج من التقصير في حقها بمنع النفقة أو غيرها اه ع ش .
قوله ( بل المراد به هنا حقيقته ) أي ومجازه فهو مستعمل في الأعم فبالنسبة ليوم النشوز وفصله حقيقة ولما بعدهما مجاز ع ش ورشيدي عبارة سم لعل الأوجه أن المراد أعم من حقيقته ليدخل ما لو قارن النشوز أول اليوم أو الفصل اه قوله ( سقطت نفقته الواجبة الخ ) بقي السكنى فانظر ما سقط منه بالنشوز هل سكنى ذلك اليوم أو الليلة أو الفصل أو زمن النشوز فقط حتى لو أطاعت بعد لحظة استحقته لأنه غير مقدر بزمن معين فيه نظر ولا يبعد سقوط سكنى اليوم والليلة الواقع فيهما النشوز م ر سم على حج والظاهر أن مثل السكنى في ذلك ما يدوم ولا يجب كل فصل كالفرش والأواني وجبة البرد اه بجيرمي قوله ( ويعلم من ذلك سقوطها الخ ) يعني عدم وجوبها إذ هو المتعين هنا كما لا يخفى اه رشيدي قوله ( لما بعد يوم ) بلا تنوين قوله ( بالأولى ) متعلق بيعلم قوله ( ولو جهل سقوطها الخ ) ومثله