وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش قول المتن ( فيجيء الخ ) ومجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه يكون على الفور اه مغني قوله ( وتجب مؤنتها من وصول نفسه الخ ) أي إلى المرأة نفسها لا إلى السور اه ع ش قوله ( أو وكيله ) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق معه التمكين حتى فيما إذا وكله ليحملها إليه فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة الحمل إليه عليه لا عليها اه سم أقول قضية قول المغني وتجب النفقة من وقت التسلم اه أنه لا يتحقق التمكين بمجرد وصول وكيل الحمل قوله ( ذلك ) أي شيئا من الأمرين اه مغني قوله ( مع قدرته الخ ) سيذكر محترزه قوله ( فليكتب ) أي القاضي قوله ( وينادي باسمه ) ما ضابط المدة التي ينادي فيها اه سيد عمر ولا يبعد ضبطها بما يفيد ظن من بلوغ النداء إليه عادة لو كان في محل النداء .
قوله ( فرض القاضي ) عبارة المغني أعطاها القاضي من ماله الحاضر وأخذ منها الخ اه قوله ( ما لم يعلم الخ ) أي بطريق من الطرق كإخبار أهل القوافل عن حاله اه ع ش .
قوله ( وجزم بعضهم الخ ) عبارة النهاية ويجوز له أن يفرض دراهم ويأخذ منها كفيلا بما تأخذه لاحتمال عدم استحقاقها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قال الرشيدي قوله ويجوز الخ أي فيما إذا لم يعرف محله كما هو صريح عبارة الروض اه قوله ( بأن له فرض الدراهم ) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن امرأة غاب زوجها وترك معها أولادا صغارا بلا نفقة ولا أقام لها منفقا وشكت إلى حاكم شافعي وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة ففرض لهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها وفي الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك فهل التقدير والفرض صحيح أم لا وعما إذا قرر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدة وطالبته بما قرر لها عن تلك المدة عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا وعما