وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هنا من التمكين بلا عذر في معنى النشوز المسقط لنفقة اليوم والليلة اه ع ش قوله ( القياس ذلك ) معتمد اه ع ش قوله ( هي التي بعده ) معتمد اه ع ش قوله ( وقد يكون قبله ) استطرادي قوله ( لأن جملتها ) أي المؤن قوله ( أي التمكين ) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله أو وليها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله أو وليها قوله ( عليه ) أي التمكين قوله ( سقوطه ) أي الواجب اه ع ش قول المتن ( فإن لم تعرض ) ببناء المفعول اه ع ش قوله ( وإن لم يطالبها ) أي بالتمكين قوله ( ولم يعلمها ) من الإعلام قوله ( وقياس ما تقرر ) أي من الجواب المذكور قوله ( أو استدامة ) عطف على ابتدأ قوله ( قريبا ) أي في شرح فرضها القاضي قوله ( كذلك عليه ) إلى قول المتن وتسقط في النهاية إلا قوله ومر إلى وأخذ وقوله مر إلى المتن قوله ( كذلك ) أي من جهة نفسها أو وليها قوله ( عليه ) أي مع حضوره في بلدها اه مغني قوله ( أو ولي المحجورة ) أي بصبا أو جنون إذ تمكين السفيهة معتبر رشيدي و ع ش قوله ( إني ممكنة أو ممكن ) الأول راجع لغير المحجورة والثاني لولي المحجورة اه سم .
قوله ( إني ممكنة ) عبارة المغني إني مسلمية نفسي إليك فاختر أنا آتيك حيث شئت أو أنت تأتي إلي اه قوله ( أو ممكن ) أي لك منها اه ع ش قول المتن ( وجبت الخ ) أي إن كان المخبر ثقة أو صدقه الزوج ويصدق في عدم تصديقه للمخبر برماوي اه بجيرمي قول المتن ( من بلوغ الخبر ) ظاهره وإن لم يمض زمن يمكنه الوصول إليها وسيأتي في الغائب اعتبار وصوله إليها إن لم يمتنع من المجيء بعد إعلامه ومضى زمن وصوله إن امتنع منه وقياسه اعتبار مضي زمن إمكان الوصول هنا أيضا سم على حج اه ع ش قوله ( لأنه المقصر ) إلى قوله فإن لم يكن في المغني إلا قوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله الواجبة إلي في ماله وقوله وجزم إلى وأخذ قول المتن ( فإن غاب الخ ) تقدم في أوائل باب الصداق بيان من يلزم عليه مؤنة الطريق فيما إذا غاب أحد الزوجين عن محل العقد راجعه قوله ( ابتداء ) أي قبل عرضها عليه وأما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعه من تسليمها فإن النفقة تتقرر عليه ولا تسقط بغيبته اه مغني .
قول المتن ( كتب الحاكم الخ ) قد يقال ما الحكم لو لم يكن بالبلد حاكم فليراجع اه سيد عمر أقول سيأتي حكمه قبيل قول المتن وطريقها أن يكتب الحاكم قوله ( إن عرف ) سيذكر محترزه قول المتن ( ليعلمه ) وفي سم بعد ذكر كلام الروض وشرحه ما نصه وقياس ما رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب لا علامه بالحال ليجيء أو يوكل لو طلب أجرة كانت عليها لأن التمكين واجب عليها فتلزمها مؤنته وقياس ذلك أن الحاضرة إذا لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله واحتاجت في ذهابها إليها إلى مؤنة كانت عليها فليراجع اه وقوله وقياس ذلك الخ قد مر عن المغني ما يؤيده بل يفيده قول المتن ( فيجيء الخ ) بالنصب عطف على يعلمه اه