وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من غير الجنس أي جنس المهر قوله ( ويلزمه أيضا ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وحده إلى وماء غسل قوله ( وحده الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول كلمسه وإن شاركته فيه فيما يظهر اه وعبارة الثاني ولو حصل النقض بفعلهما فقياس وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما وجوبه عليه اه قوله ( وماء غسل الخ ) يتجه في ماء النجاسة تفصيل حسن وإن لم أر من ذكره وهو أن يقال إن كان بفعلها متعدية كان تضمخت به عبثا فعليها لتقصيرها أو بفعله تعدي به أو لا فعليه لتسببه أولا فعلهما فإن حصل منها تقذر فعليه كماء إزالة الوسخ وإلا فعليها لأنه واجب شرعي لم يتسبب فيه اه سيد عمر قوله ( وثيابها ) ظاهره وإن تهاونت في سبب ذلك وتكرر منها وخالفت عادة أمثالها وهو ظاهر لا مانع منه وينبغي أن مثله ما لو كثر الوسخ في بدنها لكثرة نحو عرقها مخالفا للعادة لأن إزالته من التنظيف وهو واجب عليه اه ع ش قوله ( بتثليت أوله ) أي مصدر عبارة القاموس شرب كسمع شربا ويثلث جرع أو الشرب مصدر وبالضم والكسر اسمان اه .
قوله ( فاقتصار الزركشي الخ ) محل تأمل لأنه إن ثبت عن ضبط المصنف أو رواية الحديث هيئة مخصوصة لعن التزامها على كلا القولين وإلا فالمعنى فيهما مستقيم على كلا القولين بأي ضبط قرىء لجواز الإضافة لكل اه سيد عمر قوله ( على الثاني ) وهو قوله أو وهو بالفتح الخ اه سم قول المتن ( كقدر ) بكسر القاف مثال لآلة الطبخ وقوله وقصعة مثال لآلة الأكل اه مغنيقوله ( بفتح القاف ) إلى قوله ويرجع في المغني وإلى قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله وتردد إلى ولو سكن قوله ( ومغرقة ) بالكسر ما يغرف به اه ع ش قول المتن ( وكوز وجرة ) مثالان لآلة الشرب اه مغني قوله ( كأجانة ) مثال للنحو قوله ( ومثله ) أي الأجانة أو ما في المتن قوله ( إبريق الوضوء ) أي ولو لم تكن من المصلين اه ع ش عبارة السيد عمر أي بالنسبة لمن يعتاده كما هو ظاهر بخلاف أهل البوادي اه وبه صرح المغني أيضا قوله ( إن اعتيدت ) حتى لا يجب لأهل البادية اه مغني وقيد الاعتياد راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه كما يفيده صنيع المغني وصرح به السيد عمر قوله ( ويرجع في جنس ذلك الخ ) خلافا للمغني عبارته ويكفي كون الآلات من خشب أو حجر أو خزف لحصول المقصود فلا تجب الآلة من النحاس وإن كانت شريفة كما رجح ذلك ابن المقري قال الإمام ويحتمل أن يجب للشريفة الظروف النحاس اه قوله ( للعادة ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله ( على نفسها ) يؤخذ منه أنه لا يجب عليه أن يأتي لها بمؤنة حيث أمنت على نفسها فلو لم تأمن أبدل لها المسكن بما تأمن على نفسها فيه فتنبه له فإنه يقع فيه الغلط كثيرا ع ش قوله ( ومالها ) أي واختصاصها اه ع ش قوله ( وكالمعتدة ) عطف على للحاجة قوله ( عادة ) إلى قوله وتردد في المغني قوله ( وأبدا لهما ) عطف على هما في تملكهما قوله ( فاعتبرا ) أي النفقة والكسوة وقوله به أي بالزوج فقط في النفقة أو مع مثلها في الكسوة كما مر في شرح وإن جرت عادة البلد وقوله لا بها أي بالزوجة فقط قوله ( أغراضها ) أي البدوية قوله ( فالذي يتجه النظر للعادة الخ ) فلو لم تكن ثم عادة أو كانت ولم تطرد فما الحكم محل تأمل ولا يبعد حينئذ ترجيح الثاني من احتمالي ابن الرفعة سيد عمر أي الحجرة الواسعة .
قوله ( لأن الإذن العري الخ ) قدي قال أي إذن في صورة امتناعها أو منع أبيها من النقلة اه سيد عمر عبارة سم هذا يخص صورة الإذن وكان الامتناع بمنزلة الإذن اه قوله وكأن الامتناع أي والمنع وعليه فالمراد بالسكوت الآتي السكوت العاري عن الامتناع والمنع قوله