وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بخلافه مع الكسوت ) أي بخلاف ما لو سكت معها مع سكوتها إن كان المسكن لها وسكوت نحو أبيها إن كان المسكن له فتلزم الأجرة فيما ذكر لكن هذا لم يتقدم فيما نقله قبيل الاستبراء إنما تقدم أنه إذا سكن بالإذن لا أجرة عليه ولم يبين ثم مفهومه فالمراد بما مر ما مر منطوقا ومفهوما اه ع ش قوله ( كمعار ) ومستأجر ولا يثبت في الذمة نهاية أي لا يثبت بدل المسكن وهو الأجرة إذا لم يسكنها مدة لأنه إمتاع ع ش قوله ( بإن كانت ) إلى قوله لأن الأمور في المغني قوله ( حرة ) بخلاف الرقيقة كلا أو بعضا فلا أخدام لها وإن كانت جميلة لأن شأنها أن تخدم نفسها وإن وقع الإخدام لها بالفعل كما في الجواري البيض اه شيخنا وسيأتي في الشارح ما يوافقه قوله ( ومثلها تخدم عادة الخ ) لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها أو تخدم بأمة أو بحرة مستأجرة أو نحو ذلك اه مغني عبارة سم سئل هل يكفي في كونها ممن تخدم خدمة أبويها أو أحدهما لها في بيتهما والوجه أنه يكفي على أنه لا وجه لهذا السؤال مع قول الشارح وظاهر قولهم الخ اه قوله ( مثلا ) أي أو عمها لموت أبيها في حال صغرها اه بجيرمي قوله ( من زوج ) يشمل زوجا سابقا عليه رشيدي وشيخنا قوله ( بخلا الخ ) أي أو لعدم وجود من يخدم أو لقصد تواضعها أو رياضتها اه شيخنا قوله ( وإن خدمت ) أي في بيت نحو أبيها بالفعل اه حلبي قوله ( والأول أقرب ) جزم به شيخنا قوله ( كما عرفت ) أي من توصيفه بالظهور قوله ( ولو بدوية ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله ( ولو بدوية لأنه الخ ) أي وبائنا حاملا لوجوب نفقتها اه نهاية قوله ( بواحدة ) متعلق بإخدامها قوله ( مطلقا ) أي شريفة أولا اه ع ش عبارة السيد عمر هل المراد به وإن اعتادت ذلك في بيت أبيها فليراجع ثم رأيت كلام العزيز مصرحا بذلك ونقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى رعاية حالها في بيت أبيها وعن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى كمذهبنا من عدم اعتباره والاكتفاء بواحدة اه .
قوله ( فيجب قدر الحاجة ) أي وإن تعددت سواء كانت أي الزوجة حرة أو أمة لأن ذلك للحاجة التي هي أقوى من المروءة اه شيخنا وسيأتي في الشارح مثله قوله ( وله ) أي للزوج قوله ( إدخال واحدة ) أي سواء كانت مملوكة لها أو بأجرة كما يأتي قوله ( ومن تخدم الخ ) عطف على من لا تخدم قوله ( سواء أكن ) أي الأكثر ملكها أي الزوجة قوله ( والزوجة ) عطف على من لا تخدم وقوله مطلقا أي سواء كانت ممن تخدم أولا قوله ( من زيارة أبويها ) أي وغيرهما المعلوم بالأولى قوله ( وإن احتضرا ) أي حيث كان عندهما من يقوم بتمريضهما أخذا مما يأتي عن ع ش قوله ( وشهود الخ ) عطف على زيارة الخ قوله ( ومنعهما الخ ) أي وله منع أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة اه مغني قوله ( لها ) أي وإن احتضرت حيث كان عندها من يقوم بتمريضها اه ع ش قوله ( كولدها ) أي ولو صغيرا اه ع ش قوله ( كولدها الخ ) أي ومالها اه مغني قوله ( وتعيين الخادم ) مبتدأ خبره قوله إليه قول المتن ( له ) أي أولها كما قاله ابن المقري اه مغني قوله ( أو صبي ) إلى قوله وإن لها في المغني إلا لفظة نحو من قوله أو بنحو محرم وقوله قال الزركشي قوله ( أو بنحو محرم الخ ) عطف على بحرة في المتن قوله ( أو مملوك ) أي لها ويؤخذ مما ذكر من التخيير أنه لا يجبر على شراء أمة ولا على استئجار حرة بعينها اه ع ش .
قوله ( أما الظاهرة ) كقضاء الحوائج من السوق اه مغني قول المتن ( أو بالإنفاق على من صحبتها الخ ) يكفي في ذلك التراضي ويلزمه دفع ما تراضيا عليه ما دام التراضي لكن لو رجع عنه بعد مضي مدة بلا إنفاق فهل تستقر