وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجوب أجرة حمام ) ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعي وأفتى فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف هلاك بعدم جواز امتناعها منه ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل وقت الصبح وتفوتها أي الصلاة لم يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها بالغسل وقت الصلاة وفي فتاوى المصنف نحوه نهاية وأقره سم وقوله من وجوه الناس ظاهره ولو مع فقره فليراجع اه رشيدي وقوله بعدم جواز امتناعها الخ وعليه فتطالبه بعد التمكين بما تحتاج إليه ولو بالرفع لقاض اه ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه وقوله ويأمرها أي وجوبا اه ع ش قوله ( لمن اعتادته ) أما لو كانت من قوم لا يعتادون دخوله فلا يجب لها أجرته مغني .
قوله ( مثلا مرة أو أكثر ) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من التكرار فليتأمل اه سيد عمر وقد يقال إن قوله أو أكثر عطف على مرة كما هو الظاهر لا على شهر حتى يتكرر مع مثلا قوله ( وإن كره ) أي للنساء ومحل الكراهة حيث لم يترتب على دخولها رؤية عورة غيرها أو عكسه وإلا حرم وعلى الزوج أن يأمرها حينئذ بتركه كبقية المحرمات فإن أبت إلا الدخول لم يمنعها ويأمرها بستر العورة والغض عن رؤية عورة غيرها ع ش قوله ( وهو المعتمد ) أي الجواز مع الكراهة قوله ( وخصه ) أي خص الأذرعي المنع قول المتن ( وثمن ماء غسل الخ ) إن احتاجت إلى شرائه اه مغني قوله ( ما تسبب ) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله ( عنه ) لعل عن بمعنى في قوله ( لا السنة ) أي سنة الغسل كالغسلة الثانية والثالثة أما الغسل المسنون فمعلوم وجوبه مما يأتي بالأولى اه رشيدي قوله ( ظاهر قوله ثمن أنه الواجب الخ ) الوجه أنه لا يتعين الثمن بل دفع الماء كما يصرح به كلام الروض بل قد يقال دفع الماء هو الأصل كما في نظيره من النفقة بل لا يبعد إجابتها إذا طلبت الماء وامتنعت من الثمن وينبغي فيما لو كان غسلها مما ذكر في بيتها يضرها أنه لا يكفي دفع الماء ولا ثمنه بل تجب أجرة الحمام اه سم عبارة النهاية ويتجه أن الواجب بالإصالة الماء لا ثمنه اه قوله ( وإن حصل لها تبرعا ) خلافا لظاهر ما مر عن المغني آنفا قوله ( فيما يظهر ) بل ينبغي القطع به اه سيد عمر قوله ( وألحق به ) إلى قوله ألا ترى في النهاية والمغني قوله ( وهو نائم ) أي ولو استيقظ ونزع ثم أعاد لحصول الجنابة بفعلها أولا اه ع ش قوله ( فماء هذه عليها الخ ) وبه يعلم أن العلة مركبة من كونه زوجا بفعله اه نهاية وبذلك علم أنه لا يجب على أجنبي نقض وضوء أجنبية ذلك ولا عليها إذا انقضت وضوء زوجها اه مغني قوله ( وفارق الزوج ) أي غيره من الزاني والواطىء بشبهة حيث لا يجب عليهما شيء اه ع ش قوله ( ألا ترى أنه الخ ) لا يخفى ما في هذا التأكيد قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من الفرق المذكور قوله ( القياس الخ ) مقول القول قوله ( لأنه ) أي الماء