وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( في كتب الطريقين ) أي المراوزة والعراقيين اه ع ش قول المتن ( ومخدة ولحاف في الشتاء ) قد يوهم صنيع المتن تخصيص وجوب المخدة بالشتاء وواضح عدم إرادته سيد عمر قوله ( والتقييد الخ ) عطف على الوجوب قوله ( لمن ظنه ) أي التنافي .
قوله ( فيجب لها رداء الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج ولك ذلك بحسب العادة حتى قال الروياني وغيره لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره اه قوله ( أو نحوه ) كالملاءة قوله ( ولا يجب ) إلى قوله ولعل الماوردي في المغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن وقوله كاسفيذاج إلى المتن وإلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله المطردة في أمثاله وقوله وخصه إلى المتن قوله ( ولا يجب تجديد هذا الخ ) بل يجب تصليحه كلما احتاج لذلك بحسب ما جرت به العادة وهو المسمى عند الناس بالتنجيد اه شيخنا .
قوله ( وثيابها الخ ) عبارة المغني تنبيه سكت الشيخان عن وجوب الأشنان والصابون لغسل الثياب وصرح القفال والبغوي بوجوبه قال في الكافي ويجب في كل أسبوع أو عشرة أيام والأولى الرجوع فيه إلى العرف اه مغني قول المتن ( كمشط ) بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وضمها اسم للآلة المستعملة في ترجيل الشعر اه مغني .
قوله ( وبه يعلم أن السواك كذلك الخ ) شمل السواك في رمضان ثم ما قاله ظاهر إذا احتيج إليه لتنظيف الفم لتغير لونه أو ريحه أما لو لم يحتج إليه لذلك بل لمجرد التعبد به ففي الوجوب نظر لأنه لا يتعلق به ما يتعلق بعبادتها التي لم تتعلق بها بسببه فليتأمل اه سم قول المتن ( ودهن ) أي يستعمل في ترجيل شعرها وبدنها أما دهن الأكل فتقدم في الأدم ويتبع فيه عرف بلدها حتى لو اعتدن المطيب بالورد أو البنفسج وجب قال الماوردي ووقته كل أسبوع مرة والأولى الرجوع فيه إلى العرف اه مغني قوله ( إن لم يندفع الخ ) ويشبه كما قاله الأذرعي وجوب نحو المرتك للشريفة وإن قام التراب مقامه إذا لم تعتده اه نهاية قوله ( بنحو رماد ) أي ولو من سرجين ومحل المنع من التضمخ بالنجاسة إذا كان عبثا وما هنا لحاجة اه ع ش قول المتن ( وما يزين ) ومنه ما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في الأصداغ ونحوها للنساء فلا يجب على الزوج لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به اه ع ش قوله ( فإن أراده هيأه الخ ) قضية التعبير بذلك أنه لا يتوقف على طلب استعماله منها صريحا بل يكفي في اللزوم القرينة اه ع ش عبارة المغني فإن هيأه لها وجب عليها استعماله وعليه حمل ما قيل أنه صلى الله عليه وسلم لعن الخ اه قوله ( لا تختضب ) أي بالحناء وقوله ثم حمله أي الماوردي اه ع ش قوله ( على من فعلت ذلك ) أي ترك الاختضاب والاكتحال قول المتن ( ودواء مرض ) عطف على كحل سم على حج يعني أنه لا يجب ذلك اه ع ش قوله ( وفاصد ) إلى قوله أي ولا ريبة في المغني قوله ( لحفظ الأصل ) يؤخذ منه إن ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لإزالة ما يصيبها من الوجع الحاصل في باطنها ونحوه لا يجب عليه لأنه من الدواء وكذا ما جرت به العادة من عمل العصيدة واللبانة ونحوهما لمن يجتمع عندها من النساء فلا يجب لأنه ليس من النفقة ولا مما تحتاج إليه المرأة أصلا ولا نظر لتأذيها بتركه فإن أرادته فعلت من عند نفسها اه ع ش قوله ( وآلة تنظفها ) كالدهن والمرتك ونحوهما اه مغني قوله ( وتصرفه ) منصوب بأن المضمرة عطفا على طعام قول المتن ( والأصح