وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ما يعتاده الناس فيه حتى الفواكه ) المتجه أنه يجب ما يعتاد من الفاكهة وأن المعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله وإنها إن أغنت عن الأدم بأن تأتي عادة التأدم بها لم يجب معها أدم وإلا وجب .
تنبيه ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عند ما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد ذلك وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلو قوته استقر لها ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذورا من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب التداوي فليتأمل م ر اه سم على حج ( أقول ) الأقرب أن القهوة وما عطف عليها لا يجب لأنه من حيز التداوي وأي فرق بينه وبين البرش لأن كلا منهما يتضرر بتركه وليس له دخل في التغذية بخلاف الفواكه اه سيد عمر لكن أقر ع ش ما في التنبيه عن م ر بتمامه زاد شيخنا والحلبي والحفني عليه وجوب الدخان المشهور إن اعتادته اه قوله ( على ما اقتضاه كلامهما وبحث الأذرعي ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما نعم يتجه كما بحثه الأذرعي الرجوع الخ قوله ( وإنه الخ ) عطف على الرجوع عبارة المغني قال الأذرعي ويجب أيضا أن يختلف الأدم باختلاف القوت الواجب فمن قوتها التمر لا يفرض لها التمر أدما ولا ما لا يؤكل مع التمر عادة كالخل ومن قوتها الأقط لا يفرض لها الجبن أدما وقس على هذا اه قوله ( عند تنازعهما ) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله وهي أوقية إلى ولو تبرمت وقوله وقيل إلى أما غير رشيدة قوله ( إذ لا توقيف فيه ) أي من جهة الشرع قوله ( بحاله ) أي من يسار وغيره قوله ( وبالمد ) عطف على بحاله اه سم قوله ( وهي ) أي المكيلة قوله ( لأنها ) أي الأوقية البغدادية قوله ( عنها ) أي الزوجة وقوله شيئا أي حاجة اه ع ش قوله ( ونص ) أي الشافعي على الدهن أي في قوله بمكيلة سمن أو زيت اه كردي فإن الزيت من الأدهان وقول ع ش أي في قوله كزيت الخ اه فيه نظر ظاهر ولو تبرمت أي سئمت اه مغني قوله ( فرض لها ) نعت أدم قوله ( لم يبدل ) أي لا يلزمه إبداله قوله ( إن له منعها الخ ) أي إن أدى الترك إلى نقص التمتع بها قوله ( فيبدله الخ ) أي لزوما عند إمكانه اه مغني قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوب سراج لها أول الليل في محل جرت العادة باستعماله فيه ولها إبداله بغيره اه .
قوله ( أول الليل ) قضية التقييد به أنه لو جرت العادة بالسراج جميع الليل لا يجب وقد بوجه بإنه خلاف السنة للامر بإطفائه عند النوم وقد يقال الأقرب وجوبه عملا بالعادة وإن كان مكروها كوجوب الحمام لمن اعتادته مع كراهة دخوله للنساء اه ع ش وقوله وقد يقال الخ هو الظاهر المطابق لقاعدة الباب قوله ( ولها أن تصرفه الخ ) ظاهره وإن أضر به ترك السراج ويوجه بأنها المقصودة بالسراج وقد رضيت به فإن أراده لنفسه هيأه اه ع ش قوله ( والذي يتجه إناطة ذلك الخ ) فيجب إن جرت العادة باستعماله فيه بخلاف ما إذا جرت بعدم استعماله أصلا كمن تنام صيفا بنحو سطح اه ع ش عبارة المغني ويتبع فيه العرف حتى لا يجب على أهل البوادي شيء اه قوله ( ويقدره قاض ) كما صرح به في البسيط ولو أن المصنف آخر عن الأدم واللحم قوله ويقدره الخ لرجع التقدير إليهما اه مغني قوله ( في أكله ) لعل المراد في كيفية أكله من كونه مطبوخا أو مشويا أو نحو ذلك فليراجع رشيدي وسيد عمر قوله ( ونوعه ) أي كالضاني والجاموسي اه شيخنا قوله ( وتقديره الخ ) مبتدأ خبره قوله جرى الخ اه كردي قوله ( جرى على عادة أهل مصر ) أي في زمنه من قلة اللحم فيها ويزاد بعده بحسب عادة البلد مغني وشيخنا قوله ( ومن ثم ) أي من أجل