وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أي محل الزوجة ) إلى قوله وكان وجهه في النهاية بمخالفة في موضع سأنبه عليه إلا قوله وفي آخر فإنه مبارك وقوله ويظهر إلى وبحث الأذرعي قوله ( ولم يعتبر الخ ) عطف على قوله يأتي هنا الخ قوله ( لأنه الخ ) أي إعطاء الأدم .
قوله ( على أنه لا يبعد وجوبه إذا اعتيد الخ ) .
تنبيه يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في الأضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر عندها مؤنة من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيجب تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة م ر اه سم على حج وقياس ما ذكره في الكعك ولحم الأضحية وجوب ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في اليوم المسمى بأربعة أيوب وعمل البيض في الخميس الذي يليه والطحينة بالكسر في السبت الذي يليه والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة اه ع ش زاد شيخنا والضابط أنه يجب لها كل ما جرت به العادة اه قوله ( وبحث الأذرعي ) إلى قوله وأنه إمتاع في المغني قوله ( وبحث الأذرعي أنه إذا كان الخ ) وهذا لا ينافي ما يأتي عنه من قوله بخلاف نحو خل لمن قوتها التمر الخ لأن ذلك إذا لم تجر العادة بالاكتفاء وحده اه مغني قوله ( نحو لحم ) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو طبخ اللحم سم ع ش قوله ( أو لبن ) وينبغي أن تعطي قدرا يتحصل منه مدان مثلا من الأقط كما قيل بمثله في زكاة الفطر اه ع ش قوله ( المشروب ) أي ماء الشرب وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج نهاية وسم قوله ( كما أفهمه قوله الآتي الخ ) لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف نهاية ومغني قوله ( إنه يقدر الخ ) أي الماء والمشروب اه ع ش قوله ( وإنه إمتاع لا تمليك الخ ) لكن مقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد نهاية وأقره سم قال ع ش قوله وهو المعتمد وعليه فينبغي أن يملكها ما يكفيها غالبا اه عبارة المغني وفي قوله أي الزركشي وأنه إمتاع الخ نظر والظاهر أنه تمليك لأنهم قالوا كل ما تستحقه الزوجة تمليك إلا المسكن والخادم اه قوله ( ولا للخارج ) لعل المراد ولا بالنسبة لما يخرج من الزوج من مدين مثلا قوله ( ويلزم من عدمه ) أي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان اه سم قوله ( ومنه يؤخد الخ ) أي من التوجيه المذكور قوله ( على ما يأتي ) أي عن قريب قوله ( الأربعة ) إلى قوله فيكفي عن الأدم في المغني وإلى قول المتن وكسوة في النهاية إلا قوله أي حجازته وقوله وأيد إلى المتن .
قوله