وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن المدار على عادة محل الزوجة قوله ( وقر به ) أي تقدير اللحم اه كردي قوله ( بقوله على موسر الخ ) اعلم أن كلام البغوي تقريب لحالة الرخص خاصة كما أفصح به الجلال المحلي اه رشيدي قوله ( وبحث الشيخان الخ ) ذكر نحو ذلك العلامة البكري في حواشيه على المحلي ثم قال والراجح في ذلك كله اعتبار العادة اه والظاهر أنه كذلك اه سيد عمر قوله ( ولهما احتمال الخ ) وهو الظاهر وينبغي على هذا كما قال بعضهم أن يكون الأدم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته وتجب مؤنة اللحم وما يطبخ به مغني كالحطب وغيره والملوخية وغيرها اه شيخنا .
قوله ( واعتمد الأذرعي الأول ) أي ما بحثه الشيخان والأقرب حمله على ما إذا كان اللحم كافيا للغداء أو العشاء والثاني أي احتمال الشيخين على خلافه نهاية وسم قول المتن ( ولو كانت ) أي عادتها اه مغني قول المتن ( وجب الأدم ) ومثله كما هو ظاهر عكسه بأن كانت تأكل الأدم وحده فيجب الخبز أي بأن يدفع لها الحب ولا ينافي ذلك ما لو كان قوتهم الغالب اللحم أو الأقط مثلا فإنه لا يجب غيره كما هو ظاهر لأن ما هنا فيمن قوته الحب وهو يحتاج للأدم فوجبا وكذا يقال في عكسه الذي ذكر بأن يقال هو فيمن قوته الأدم وهو يحتاج للخبز سم على حج اه ع ش وما ذكره في العكس مع ما فيه ينبغي حمله على ما إذا لم تجر العادة بالاكتفاء بالأدم وحده كما يشعر به قوله وهو يحتاج للخبز وإلا فهو مخالف لصريح بحث الأذرعي المار في شرح وسمن الخ وقد جمع المغني بين بحثي الأذرعي المارين هناك بذلك الحمل كما قدمناه هناك قول المتن ( وكسوة ) عبارة العباب الثالث الكسوة فتجب وإن اعتدن العرى انتهت اه سيد عمر ويأتي عن سم عن م ر ما يوافقه قال ع ش ويؤخذ من ضبط الكسوة والفراش بما ذكر أنه لا يجب لها المنديل المعتاد للفراش وأنه إن أراده حصله لنفسه وإلا فلا يجب عليها تحصيله اه قوله ( بضم أوله ) إلى قول المتن وآلة تنظيف في النهاية إلا قوله وإن لم يعتده أهل بلدها قوله ( وكسره ) وهو أفصح شرح مسلم للنووي ومن ثم قدمه في المختار اه ع ش أي وفي شرح المنهج قوله ( معطوف على أدم ) اقتصر عليه المغني وقوله أو على جملة الخ أي بتقدير عليه .
قوله ( والأول أولى ) أي لقرب العامل وعلى كل فهو بالرفع اه ع ش أي ولقلة الحذف وكون المعطوف عليه مذكورا صراحة قوله ( بل لا بد أن تكون الخ ) وإن اعتادوا العري م ر اه سم و ع ش قوله ( بحيث تكفيها ) ظاهره أن العبرة في الكفاية بأول فجر الفصل فلو كانت هزيلة عنده وجب ما يكفيها وإن سمنت في باقية م ر اه ع ش ولعله فيما إذا هيأت الكسوة بالفعل قبل طرو نحو السمن وإلا فالمعتبر حالة التهيئة قوله ( بحسب بدنها ) ولو أمة كما هو ظاهر اه نهاية قوله ( بحسب بدنها ) طولا وقصرا سمنا وهزالا اه مغني قوله ( وابتداؤه ) أي الذراع الذي تطوله على المعتادة من نصف ساقها أي سواء أبلغت المعتادة نصف الساق فقط أو زادت وقوله وإن لم يعتده أي التطويل اه كردي قوله ( ويختلف ) إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجودتها وقوله أو نحوه إلى المتن .
قوله ( ويختلف عددها الخ ) ولا فرق بين البدوية والحضرية على المذهب وفي الحاوي لو نكح حضري بدوية وأقاما في بادية أو حاضرة وجب عليه عرفها ويقاس عليه عكسه اه مغني قوله ( باختلاف محل الزوجة ) أي لا باختلاف يسار الزوج وإعساره اه