وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو محل تأمل فإن صح هذا الإطلاق كان المراد بالتفاوت التفاوت بين ما أكلته وبين كفايتها وإن قيد بما إذا كان ما أكلته بقدر الواجب فالمراد به التفاوت بين ما أكلته وبين الواجب ولعل هذا التفصيل في المراد بالتفاوت أولى من إطلاق الفاضل المحشي لترجيح الثاني ثم رأيت صنيع الإمام النووي في زوائد الروضة يشعر بالاكتفاء بالكفاية وإن كان دون الواحب بالإمداد سيد عمر أي فيتعين الأول ويؤيده أن هذه مستثناة من وجوب تسليم النفقة لها قوله ( قال ) أي ابن العماد قوله ( وتصدق هي في قدر الخ ) أي إذا كان ما أكلته غير معلوم وتنازعا في قدره مغني قوله ( ولا أنه الخ ) أي ولم ينقل أنه الخ قوله ( ولا قضاه ) جملة فعلية عطف على بين الخ قوله ( من مات ) أي ولم يوفه مغني قوله ( إنه ) أي الزوج قوله ( على المقابل ) أي القائل بأنها لا تسقط لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره نهاية قوله ( الرجوع عنه ) أي عن رضاها بالأكل معه قوله ( يمنعه ) أي المخالف وقوله ذلك الحكم فاعل يمنع قوله ( لذلك ) أي لمنع المخالف قوله ( قنة ) إلى قوله بلا يمين في النهاية وإلى قوله والقياس في المغني إلا قوله يرد إلى أخذ البلقيني قوله ( أو طرأ ) أي سفهها بعد رشدها قوله ( وإلا ) أي بأن طرأ سفهها ولم يحجر عليها قوله ( لم يحتج الخ ) أي السقوط بالأكل مع الزوج لنفوذ تصرفها ما لم يتصل بها حجر الحاكم مغني قوله ( وإلا ) أي بأن كان السيد محجورا عليه .
قوله ( لأنه متبرع ) فلا رجوع له عليها شىء من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها وإلا فلوليه ذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومثل نفقتها فيما ذكر كسوتها نهاية وأقره سم وعبارة الزيادي هذا إن كان أهلا للتبرع وإن كان غير أهل له رجع وليه أو على وليها إن كانت محجورا عليها اه قوله ( أخذ البلقيني الخ ) عبارة المغني وأفتى البلقيني بسقوطها بذلك قال وما قيده النووي غير معتمد وقد ذكر الأئمة في الأمة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك جرى الناس في الأعصار والأمصار اه قوله ( بأكلها ) أي الزوجة قوله ( مطلقا ) أي رشيدة أم لا اه ع ش قوله ( واكتفى الخ ) أي على ما اختاره المصنف من السقوط بإذن الولي قوله ( مع إن قبض غير المكلفة ) الأنسب لما قبله قبض المحجور عليها قوله ( بإذنه ) أي الولي قوله ( عليها ) أي غير المكلفة قوله ( إن محله ) أي الاكتفاء بإذن الولي قوله ( لم يعتد بإذنه ) أي فهو كما لو لم يأذن وقياس ذلك أنه لا رجوع له عليها إن كان غير محجور عليه والظاهر عدم رجوعه على الولي أيضا إذ غاية ما يتخيل وجوده منه مجرد التقرير وهو لا يوجب شيئا م ر اه وعبارة المغني أما لو كان الحظ في أخذ المقدر فلا ويكون وجود إذنه كعدمه لنجس حقها إلا إن رأى الولي المصلحة في ذلك فيجوز فقد تؤدي المضايقة إلى المفارقة اه قوله ( صدق بلا يميز على ما في الاستقصاء ) أقره المغني عبارته قال في الاستقصاء صدق بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه قصد به الهدية وقال بل قصدت به المهر اه .
قوله ( والقياس وجوبها ) وفاقا للنهاية عبارته صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية اه وقال سم بعد ذكرها أي فإنه المصدق باليمين خلافا لمن زعم التصديق بلا يمين فلا بد من اليمين في المقيس والمقيس عليه م ر اه وقوله لمن زعم الخ أي كالمغني قوله