وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي من نفقة اليوم قوله ( لأن ذلك ) أي احتمال سقوطه اه سم قوله ( وبالمعين الخ ) عطف على قوله بالاستقرار الخ قوله ( حيث قالا ) أي ابن كج وغيره قوله ( وصرح الشيخان الخ ) مستأنف عبارة المغني ويجري الخلاف في الاعتياض عن الكسوة إن قلنا تمليك وهو الأصح وفي الاعتياض عن الصداق كما في الشرح والروضة اه قوله ( وقوله الخ ) عطف على بحثه قوله ( وهم ) خبر فما وقع الخ قوله ( وغيرها ) كالكسوة والصداق قوله ( ويتعين ) إلى قوله ونقل الأذرعي في المغني قوله ( حمله على الربوي ) قياس وجوب القبض لأجل الربا أنها لو اعتاضت ربويا من أجنبي وجب قبضه أيضا ما في ذمة الزوج لها قبل التفرق اه سم قوله ( ونحوهما ) إلى قوله ونقل الأذرعي في النهاية قوله ( عن الحب الموافق له جنسا ) أما لو أخذت غير الجنس كخبز الشعير عن القمح فإنه يجوز كما لو أخذت النقد اه مغني قوله ( ونقل الأذرعي ) إلى قوله ويؤيده عقبه النهاية بقوله والمعتمد الإطلاق وإن زعم أنه يؤيده قولهم ولو أكلت الخ وأقره محشوه وسم والسيد عمر .
قوله ( ونقل الأذرعي مقابله الخ ) عبارة المغني والثاني الجواز وقطع به البغوي لأنها تستحق الحب والإصلاح فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه ورجحه الأذرعي وقال الأكثرون على خلاف الأول رفقا ومسامحة ثم قال ولا شك أنا متى جعلناه اعتياضا فالقياس البطلان والمختار جعله استيفاء وعليه العمل قديما وحديثا اه وبه يعلم ما في قول الشارح ثم حمل الأول على ما إذا وقع اعتياض بعقد قوله ( وهو المختار ) أي الفرق بين كونه بعقد أو لا اه ع ش هذا ظاهر على صنيع الشارح وأما على ما قد قدمناه عن المغني فمرجع الضمير جعله استيفاء قوله ( ويؤيده ) أي كلام الأذرعي اه رشيدي قول المتن ( ولو أكلت الخ ) قال في المهمات والتصوير بالأكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها لم تسقط أسني ومغني وينبغي أن يقال إن كان الإتلاف أو الإعطاء من غير قبضها من الزوج عن النفقة فهي ضامنة لذلك ولو سفيهة ونفقتها باقية في ذمة الزوج وإن كان الإتلاف أو الإعطاء بعد أن قبضته قبضا صحيحا عن النفقة ولو من غير جنسها سقطت نفقتها ولا رجوع لها عليه بشيء سم و ع ش قوله ( مختارة ) إلى قوله وقضية كلام الرافعي في النهاية إلا قوله أو أرسل إلى أو أضافها قوله ( عنده ) يعني من طعامه يقال فلان يأكل من عند فلان وإن لم يكن في بيته اه رشيدي قول المتن ( كالعادة ) أي من غير تمليك ولا اعتياض اه مغني قوله ( أو وحدها ) إلى قوله وقضية كلام الرافعي في المغني إلا قوله وحده وقوله بل قال شارح قوله ( أو وحدها الخ ) عطف على معه قوله ( أو أرسل الخ ) إنما يحتاج إليه إذا كان عنده بمعنى في بيته وأما إذا كان بالمعنى السابق عن الرشيدي فقد يغني عنه ما قبله ولذا اقتصر عليه النهاية قوله ( أو أضافها الخ ) كقوله أو أرسل الخ عطف على أكلت معه قوله ( رجل ) أي شخص اه نهاية قوله ( إكراما له ) أي وحده فإن كان لهما فينبغي سقوط النصف أولها فقط لم يسقط شيء ع ش وحلبي قوله ( إن أكلت قدر الكفاية الخ ) مقتضاه أنه لا رجوع لها عليه وإن كان ما أكلته دون الواجب