وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونحوهما أم لا وأجبنا عنه بأن الظاهر الأول لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوبها بما ظنت وجوبها وعدم استحقاقها للنفقة والكسوة لو لم تفعله فتصير كأنها مكرهة على الفعل ومع ذلك لو فعلته ولم تعلمها يحتمل أنه لا يجب لها أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك اه ع ش قول المتن ( طحنه الخ ) أي إن أرادته منه وإلا فالواجب لها أجرة ذلك بدليل قوله الآتي حتى لو باعته الخ اه ع ش عبارة المغني وكذا على الزوج أيضا طحنه وعجنه وخبزه في الأصح أي عليه مؤنة ذلك ببذل مال أو يتولاه بنفسه أو بغيره كما صرح به في المحرر اه وظاهرها أن الخيار للزوج دون الزوجة ويأتي في الشارح كالنهاية في ثمن نحو ماء الغسل ما يصرح بهذا قوله ( لأنها الخ ) تعليل للمتن قوله ( كما مال الخ ) عبارة المغني كما في الوسيط وغيره اه .
قوله ( وكذا عليه مؤنة اللحم ) أي من الأفعال كالإيقاد تحت القدر ووضع القدر وغسل اللحم ونحو ذلك كما هو قضية التشبيه رشيدي وسم و ع ش قوله ( وما يطبخ به ) أي من الأعيان كالتوابل أي الأبازر والأدهان والوقود رشيدي و ع ش قوله ( أخذا مما ذكر ) أي في بيع الحب وأكله حبا قوله ( من نحو دقيق الخ ) ينبغي حمله على ما إذا كان من غير جنس الحب الواجب لما يأتي من عدم جواز اعتياض الدقيق عن الحب حيث كان من جنسه سواء كان بعقد أو لا اه ع ش قوله ( أو لكون بذله الخ ) لا يخفى ما فيه من التكلف قوله ( عن واجبها ) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني قوله ( عن واجبها ) أي في اليوم اه نهاية قوله ( بناء على الأصح الخ ) راجع لقوله أو غيره فقط قوله ( كما جزم ما به ) أي بمنع الاعتياض عن النفقة المستقبلة اه مغني قوله ( لأنها ) أي النفقة المستقبلة .
قوله ( وقضيته ) أي التعليل جريان ذلك أي منع الاعتياض في نفقة اليوم الخ خالفه النهاية والمغني وسم فجوزوا الاعتياض عنها من الزوج دون غيره عبارة المغني قضية إطلاقه أن الأصح أنه يجوز الاعتياض عن النفقة ولو كانت مستقبلة وبه صرح في الكفاية والأصح كما في الشرح والروضة منع الاعتياض عن النفقة المستقبلة بخلاف الحالية والماضية ومحل الخلاف في الاعتياض من الزوج أما من غيره فلا يجوز قطعا كما في الروضة أي في النفقة الحالية فإنها معرضة للسقوط بنحو نشوز أما الماضية فيصح فيها بناء على صحة بيع الدين لغير من هو عليه اه وعبارة سم في الروض ولها بيع نفقة اليوم لا الغد منه أي من زوجها قبل القبض لا من غيره انتهى أي وأما النفقة الماضية فيجوز بيعها ولو من غيره بناء على جواز بيع الدين لغير من هو عليه لاستقرار الماضية وأما المستقبلة فيمتنع بيعها من الزوج وغيره لعدم وجوبها فضلا عن استقرارها وما ذكره الروض من منع بيع نفقة اليوم من غير الزوج هو المعتمد خلافا لما في شرحه اه عبارة البجيرمي قال العلامة البابلي والحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج ومن غيره وبالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره وأما بالنظر للحالية فيجوز بالنظر للزوج لا لغيره اه قوله ( وبحث جواز أخذه ) أي أخذ العوض عن نفقة اليوم قوله ( استيفاء ) أي بلا عقد وقوله لا اعتياضا أي بعقد أخذا مما يأتي قوله ( فيه نظر الخ ) انظر هذا مع إقراره ما سيأتي عن الأذرعي بقوله ثم حمل الأول الخ مع تصويره بالاستيفاء اه سم قوله ( لأن العرض أنها إلى الآن لم تستقر الخ ) قد يقال الاستيفاء لا يتوقف على الاستقرار بل يكفي فيه الوجوب وهو متحقق هنا بالفجر اه سم قوله ( فيما قبضته )