وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا فلا يصدق فإن ادعى تلفه ففيه التفصيل المذكور في الوديعة مغني ونهاية قوله ( ويختلف ) إلى قوله حتى أن الشخص في المغني إلا قوله زاد في المطلب قوله ( وقلة العيال ) والظاهر أن المراد بهم من تلزمه نفقته كزوجة وخادمها وأم ولد وخادمه الذي يحتاج إليه أخذا مما يأتي أنه يشترط في نفقة القريب الفصل عمن ذكر اه ع ش قوله ( ولا يلزمه الخ ) الواو حالية وقوله لو تعددت أي الزوجة ولعل الأسبك ثم تتعدد ولا يلزمه إلا نفقة متوسطة الخ قوله ( لكن استبعده ) أي ما زاده المطلب الأذرعي الخ في استبعاده نظر اه سم قوله ( واعترض ) ببناء المفعول قوله ( أي محل الزوجة ) فالتعبير بالبلد جرى على الغالب ولو اختلف قوت بلد الزوج والزوجة قال الماوردي إن نزلت عليه اعتبر غالب قوت بلده وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلدها وإذا نزلت ببلده ولم تألف خلاف قوت بلدها قيل لها هذا حقك فابدليه قوت بلدك إن شئت ولو انتقلا عن بلدهما لزمه من غالب قوت ما انتقلا إليه دون ما انتقلا عنه سواء أكان أعلى أم أدنى فإن كان كل ببلد أو نحوها اعتبر محلها كما قال ذلك بعض المتأخرين اه مغني قوله ( أي محل الزوجة ) أي وقت الوجوب وهو الفجر فلو نقلها إلى محل آخر اعتبر غالب قوته وقت الوجوب وهكذا لو دفع إليها غير الواجب الذي هو الغالب لم يلزمها القبول وإن كان أعلى منه م ر اه سم قوله ( من بر الخ ) بيان للغالب قوله ( كالفطرة ) قد يدل على أن المعتبر في الغلبة جميع السنة اه سم أي فيخالف ما مر آنفا عن م ر من أن المعتبر فجر يوم الوجوب ثم يعتبر يوما بيوم قوله ( غالب قوت محلها ) إلى قول المتن فإن اعتاضت في المغني مع مخالفة يسيرة سأنبه عليه إلا قوله إن قدر إلى أما الممكنة وقوله ويأتي إلى المتن وقوله فوليها وقوله أو لكون بذله إلى المتن قوله ( مثلا ) أي أو زهدا اه مغني .
قول المتن ( ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر ) أي في كل يوم اعتبارا بوقت الوجوب حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم وإنما وجب لها ذلك بفجر اليوم لأنها تحتاج الخ اه مغني وبه علم ما في صنيع الشارح كالنهاية ولذا استشكله الرشيدي بما نصه قوله لأنها تحتاج إلى طحنة هذا أي الاحتياج إلى نحو طحنة إنما يظهر علة للزوم الأداء عقب الفجر الذي ذكره هو بعد لا لاعتبار اليسار وغيره طلوع الفجر كما لا يخفى وعلل الجلال بقوله لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم اه قوله ( إن قدر بلا مشقة ) وحينئذ يأثم بعد الأداء مع المطالبة م ر اه سم قوله ( لكنه لا يخاصم ) أي فليس لها الدعوى عليه وإن جاز للقاضي أمره بالدفع إذا طلبت من باب الأمر بالمعروف م ر اه سم و ع ش قول المتن ( وعليه تمليكها ) أي بنفسه أو نائبه قوله ( يعني أن يدفع إليها ) قال في شرح الروض أي والمغني بأن يسلمها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ اه وقضية ذلك اعتبار القصد هنا وتقدم بسطه في باب الضمان اه سم عبارة ع ش كأنه يشير به إلى عدم اعتبار الإيجاب والقبول في براءة ذمته من النفقة اه قوله ( ولو مع سكوت الخ ) أي فما يوهمه تعبيره بالتمليك من اعتبار الإيجاب والقبول ليس مرادا اه مغني قوله ( ولو مع سكوت الدافع والآخذ ) بل الوضع بين يديها كاف نهاية ومغني قوله ( إن كان واجبه ) أي بأن كان الحب غالب قوتهم فإن غلب غير الحب كتمر ولحم واقط فهو الواجب ليس غير لكن عليه مؤنة اللحم وما يطبخ به اه مغني قوله ( بنفسه الخ ) الأولى تأخيره عن قول المتن في الأصح قوله ( وإن اعتادت الخ ) وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل إعلام زوجته بأنها لا تجب عليها خدمته بما جرت به عادتهن من الطبخ والكنس