وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الواجب على المعسر هو الواجب على الموسر وإنما التفاوت باعتبار الموجب بالنظر لكل شخص على حدته بخلاف ما هنا فإنا راعينا حال الشخص فأوجبنا على الموسر ما لو نوجبه على المعسر مع اتحاد الموجب فلا جامع بين ما هنا وما تقرر في ذوي النسك اه رشيدي قوله ( الأصل ) إلى قول المتن فإن اعتاضت في النهاية إلا قوله ثم السياق إلى المتن وقوله واعترض إلى المتن وقوله ويأتي إلى المتن قوله ( أو إذا وافق ) أي الوزن قوله ( كما مر ) أي في زكاة النبات قوله ( ثم الوزن ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل قوله ( بناء على ما مر الخ ) أي بناء على ما صححه في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما اه مغني قوله ( عنه ) أي الرافعي قول المتن ( قلت الأصح الخ ) عبارة المغني وخالفه المصنف فقال قلت الخ قوله ( بناء على الأصح الخ ) أي بناء على ما صححه المصنف في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم اه مغني قوله ( فيه ) أي رطل بغداد قوله ( المار ضابطه الخ ) أي بأنه من قدر على مال وكسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه مغني و ع ش قول المتن ( ومسكين الزكاة معسر ) علم منه أن فقيرها كذلك بطريق الأولى مغني ونهاية قوله ( قيل هي عبارة مقلوبة الخ ) قد يقال إن هذا القول هو الذي ينبغي حتى لا يلزم خلو المتن عن بيان المعسر وعدم تمام الضابط الذي هو مراد المصنف بلا شك وأما الكسوب الذي أورده فهو وارد على المصنف بكل تقدير ولهذا احتاج هو إلى استثنائه من قول المصنف ومن فوقه على ما قرره اه رشيدي وفي سم ما يوافقه قوله ( ما مر ) أي في شرح ومعسر مد قوله ( معسر هنا ) أي عند عدم اكتسابه كما قدمناه اه ع ش قوله ( ثم السياق الخ ) تمهيد للفرق الآتي وقوله وكان وجه الفرق الخ فيه مصادرة قوله ( بينهما ) أي بابي الزكاة والنفقة قوله ( العمل بالعرف الخ ) خبر وكان الخ قوله ( لا يعطون ) وقوله يعدون كلاهما ببناء المفعول .
قول المتن ( ومن فوقه ) أي المسكين مغني وسم قوله ( كل يوم لزوجته ) قد يتوهم منه أنه لو كان معه مال يقسط على بقية غالب العمر فإن كان لو كلف في كل يوم منه مدين رجع معسر أكان متوسطا وإلا فلا وليس مرادا بل الظاهر ما قاله سم على حج من قوله قال في شرح البهجة تنبيه قال الزركشي يبقى الكلام في الإنفاق الذي لو كلف به لوصل إلى حد المسكين وقضية كلام النووي وصرح به غيره أنه الإنفاق في الوقت الحاضر معتبرا يوما بيوم إلى آخر ما أطال به فليراجع وقضيته أن الشخص قد يكون في يوم موسرا وفي آخر غيره اه ع ش قال السيد عمر بعد نحو ما مر عن ع ش عن نفسه ثم رأيت قول الشارح في حاشيته على فتح الجواد واعتبار كل يوم مشكل لأنا إذا اعتبرنا كل يوم لا ندري يعتبر إلى أي غاية ومن المعلوم أن غاية النكاح لا حد لها فالضبط بذلك لا يفيد وحينئذ فالذي يتجه أن المراد أنه يعتبر عند فجر يوم الوجوب حاله فإذا كان لو كلف في هذا اليوم مدين صار مسكينا فمتوسط وإلا فموسر ثم يعتبر في اليوم الثاني كذلك وهكذا ويعتبر حاله في نحو الكسوة أول الفصل لأن الفصل ثم كاليوم هنا ثم رأيتهم عبروا بقولهم والاعتبار في يساره وإعساره وتوسيطه بطلوع الفجر لأنه وقت الوجوب ولا عبرة بما يطرأ له في أثناء النهار وهو يومىء إلى ما ذكرته ثم رأيت شيخنا عبر في الغرر بقوله تنبيه قال الزركشي الخ انتهى كلامه في حاشية فتح الجواد اه أقول وكذا في المغني ما يوافقه قول المتن ( فموسر ) ولو ادعت الزوج يسار الزوجة وأنكر صدق بيمينه إذا لم يعهد له مال