وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بكارة اه مغني .
قوله ( ما لم تمكنه الخ ) أي بعد بلوغها ولو سفيهة كما هو ظاهر اه ع ش قوله ( ما لم تمكنه الخ ) فإن مكنته لم يقبل قولها اه مغني قوله ( إن تمكينها في نحو ظلمة الخ ) وينبغي إن أذنها في معين في نحو ظلمة كذلك كالإذن من غير تعيين وقوله كلا تمكين هذا إنما يعقل لو كان هناك شخص آخر يسوغ لها تمكينه ولو بدعواها زوجيته اه سم وفي ذلك الحصر نظر لاحتمال زناها بمجهول قوله ( وإقرار أمة الخ ) ودعوى الزوجة المصاهرة كقولها كنت زوجة أبيك مثلا كدعوى الرضاع نهاية ومغني أي فيصدق في إنكاره ع ش قوله ( أو وبين الخ ) الأولى حذف الواو .
قوله ( محرم كالزوجة ) كما جزم به صاحب الأنوار ورجحه ابن المقري ويخالف ذلك كما قال البغوي ما لو أقرت بأن بينهما إخوة نسب حيث لا تقبل لأن النسب أصل ينبني عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع اه مغني وخالف النهاية وسم في الأولى فقالا واللفظ للأول ولو أقرت أمة بأخوة رضاع بينها وبين سيدها لم تقبل على سيدها في أوجه الوجهين ولو قبل التمكين كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمة الله تعالى اه قول المتن ( ولها الخ ) أي في المسألتين مغني وسم أي مسألتي تصديقه وتصديقها فيما إذا ادعت الرضاع المحرم قوله ( ولم تكن عالمة ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ومع ذكر الشروط إلى المتن قوله ( ولم تكن عالمة الخ ) عبارة المغني إن وطئها جاهلة بالرضاع ثم علمت وادعته اه قوله ( عالمة ) أي ورشيدة ولو سفيهة كما مر آنفا عن ع ش قوله ( مختارة ) يغني عنه قوله السابق ما لم تمكنه من وطئها الخ ولعله لهذا لم يتعرضه المغني هنا قوله ( نعم ) إلى المتن كان الأولى تأخيره عن قول المصنف وإلا فلا شيء اه رشيدي أي كما فعله شرح المنهج ليرجع لقوله ولها مهر مثل الخ وقوله وإلا فلا شيء كما نبه عليه البجيرمي قوله ( إن كانت قبضته الخ ) وإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لم تطلب الزيادة إن صدقنا الزوج كما قاله الأذرعي وغيره اه مغني قوله ( إنه ) أي المسمى قوله ( لتبين فساده ) هذا التعليل إنما يظهر في مسألة تصديقها لا في مسألة تصديقه ولعل لهذا القصور عدل النهاية إلى التعليل بقوله عملا بقولها فيما لا تستحقه اه قوله ( منهما ) أي من رجل أو امرأة اه مغني قوله ( وفعله ) أي الرضيع منهما قوله ( لغو ) أي لأنه كان صغيرا مغني ونهاية .
قوله ( نعم اليمين المردودة الخ ) أي وأما ما في المتن ففي اليمين الأصلية مغني ونهاية قول المتن ( ومدعية الخ ) أي الإرضاع من رجل أو امرأة مغني ومحلي وشرح المنهج وقد يشكل ذلك في الرجل لأنه إذا ادعى الرضاع انفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره ولا حلف لا منه ولا منها ويجاب بتصويره بما تقدم في قول الشارح نعم له تحليفها الخ فإن نكلت حلف الخ وحلفه حينئذ على البت وهو مدع اه سم وصورة النهاية بصورة أخرى ردها عليه الرشيدي وغيره قول المتن ( على بت ) ولو ادعت الرضاع