وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف أي على البت كما جزم به في الأنوار نهاية وروض قول المتن ( بشهادة رجلين ) أي ولو مع وجود النساء فلا يشترط لقبول شهادتهما فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجل والمرأتين فيما يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين اه ع ش قوله ( لأنه الخ ) أي تعمد النظر إلى الثدي لغير الشهادة اه مغني قوله ( بقيده الآتي ) أي حيث غلبت طاعاته معاصيه نهاية ومغني قول المتن ( والإقرار به شرطه رجلان ) إنما ذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنه ذكرها في الشهادات التي هي محلها تتميما لما يثبت به الرضاع مغني ونهاية قوله ( فيه ) أي الإقرار بالرضاع قوله ( ولو عاميا ) أي أو قريب عهد بالإسلام اه ع ش قوله ( ما يأتي ) أي آنفا قوله ( في الشاهد ) أي بالرضاع .
قول المتن ( وتقبل شهادة المرضعة الخ ) وتقبل في ذلك أيضا شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى لأن الرضاع يقبل فيه شهادة الحسبة كما لو شهد أبوها وابنها أو ابناها بطلاقها من زوجها حسبة أما لو ادعى أحد الزوجين الرضاع وشهد بذلك أم الزوجة وبنتها أو ابناها فإن كان الزوج صحت الشهادة لأنها شهادة على الزوجة أو هي لم تصح لأنها شهادة لها ويتصور شهادة بنتها بذلك مع أن المعتبر في الشهادة بذلك المشاهدة بأن شهدت بأن الزوج ارتضع من أمها أو نحوها اه مغني قول المتن ( إن لم تطلب أجرة ) أي بأن لم يسبق منها طلب أصلا أو سبق طلبها وأخذتها ولو تبرعا من المعطي اه ع ش أي وإن لم تأخذها لا تقبل شهادتها وفي البجيرمي عن القليوبي والبرماوي أنه لا يضر الطلب بعد الشهادة اه ( أقول ) وما مر عن ع ش قد يفهمه أيضا قوله ( عليه ) أي الرضاع قوله ( إلى إثبات المحرمية ) وجواز الخلوة والمسافرة وقوله لأنه غرض تافه الخ أي لا ترد الشهادة بمثله اه مغني قوله ( بعتق ) أي لأمة اه مغني قوله ( حل المنكوحة ) يعني المناكحة كما عبر به المغني قوله ( بخلاف شهادة المرأة الخ ) أي حيث لا تقبل قوله ( بولادتها ) أي بولادة نفسها ع ش قوله ( بعد التسع ) أي التقريبية كما مر اه ع ش قوله