وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واضح كذا في النهاية قوله ( غير ما ذكرته ) أي الذي هو عدم حرمتها على غير المقر الخ قوله ( المثبت للمحرمية ) أي كما فيما مر أول محرمات النكاح وقوله فأولى ما لا يثبتها أي كما هنا على ما قاله الزركشي اه سم قول المتن ( زوجان ) خرج به إقرار أبي الزوج أو الزوجة أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به اه ع ش قوله ( أي باعتبار صورة الحال ) إلى قوله وإقرار أمة في النهاية إلا التنبيه قول المتن ( بيننا رضاع الخ ) أي بشرطه لسابق اه مغني ولعله إمكان الرضاع بينهما قوله ( وإن قضت العادة الخ ) ومنه ما لو قرب عهد المقر بالإسلام اه ع ش قوله ( بأنه فد يستند الخ ) أي القائل اه رشيدي قوله ( قضية صنيع المتن الخ ) أي حيث أطلق الرضاع هناك وقيده هنا بالمحرم قوله ( لتأكده ) أي الحل بالنكاح قوله ( إنه لا بد منه فيهما ) وهو ظاهر كلام المغني أيضا عبارته واحترز المصنف بقوله محرم عما لو قال بيننا رضاع واقتصر عليه فإنه يوقف التحريم على بيان العدد اه قول المتن ( وسقط المسمى ) أي إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطء وأما إذا أضيف إلى ما بعده فالواجب المسمى اه مغني قوله ( للشبهة ومن ثم الخ ) عبارة المغني إن وطئها وهي معذورة بنوم أو إكراه أو نحو ذلك فإن لم يطأ أو وطىء بلا عذر لها لم يجب شيء اه قوله ( عالمة ) أي للرضاع قوله ( مختارة ) أي وكانت بالغة وإن لم تكن رشيدة اه ع ش قوله ( الزوج ) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله على ما حكي عن نص الأم وقوله مع أن فعلها إلى ولا نظر قوله ( رضاعا محرما ) ما وجه التقييد به مع ما قدمه من عدم اشتراط التعرض له فليتأمل اه سيد عمر قوله ( إن صح ) أي المسمى اه سم .
قوله ( حلف ) قال في العباب بتا اه سم وسيصرح به الشارح أيضا قوله ( هذا في غير مفوضة الخ ) هو قيد لقول المتن وإلا فنصفه لكن كان عليه أن يعبر بقوله فإن كانت مفوضة رشيدة فليس الخ ليكون مفهوم المتن لأنه مفروض فيما إذا كان مسمى ويجوز أن يكون قد لاحظ ما أدخله في خلال المتن من قوله وإلا فمهر المثل ومع ذلك ففيه ما فيه فتأمل اه رشيدي قوله ( أما هي الخ ) أي وأما المفوضة الغير الرشيدة بأن يفوضها له وليها فلها المهر بعد الوطء ونصفه قبله لأنه ليس لوليها أن يفوضها كذا نقله الأذرعي عن الشافعي أيضا ولعله ضعيف كما يعلم مما مر أوائل النكاح اه رشيدي قوله ( إلا المتعة ) أي وليس لها مهر اه مغني قوله ( على ما حكى الخ ) عبارة النهاية كما حكى الخ قول المتن ( صدق بيمينه ) وتستمر الزوجية بعد حلف الزوج على نفي الرضاع ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه صحة ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه الخ ثم أنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها نهاية ومغني وسم قال ع ش قوله وعليها منع نفسها الخ أي وإن أدى ذلك إلى قتله اه قوله ( بأن عينته الخ ) أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها اه مغني قوله ( لتضمنه ) أي رضاها به قوله ( بل إجبار الجنون )