وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مغني أي لانتفاء الدخول بأمهن قوله ( بمجرد إرضاعها ) أي إرضاع الكبيرة للثانية اه ع ش قوله ( ويرده ) أي ذلك القياس قوله ( ما قدمته الخ ) أي في شرح وكذا الكبيرة في الأظهر قوله ( ولو أرضعت ) أي الزوجة الكبيرة قوله ( انفسخ من عداها ) أي من الأولتين مع الكبيرة لثبوت الأخوة بينهما ولاجتماعهما مع الأم في النكاح اه مغني قوله ( لوقوع إرضاعها الخ ) أي ولا ينفسخ نكاح الثالثة لوقوع الخ قوله ( أو واحدة ) عطف على ثنتين قوله ( نكاح الكل ) أي الأربع اه مغني قوله ( والبنت ) أي الأولى قوله ( ولو بعد طلاقها الرجعي ) قيد به ليتصور انفساخ سم ويتصور الرجعي بأن دخل منيه في فرجيهما ع ش قوله ( لما مر ) أي من أنهما صارتا أختين معا قوله ( فإن أرضعتهما معا الخ ) محترز مرتبا في المتن .
$ فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه $ قوله ( في الإقرار ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله حسا أو شرعا وإلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله ( وأمكن ذلك ) فإن لم يكن بأن قال فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فهو لغو اه مغني قوله ( حسا أو شرعا ) ويصور الامتناع حسا بأن منه من الاجتماع بها أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي والامتناع شرعا بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه الارتضاع المحرم اه ع ش وتصويره الشرعي بما ذكر فيه نظر بل الظاهر أنه من الحسي أيضا ولذا قال الحلبي انظر ما صورة الشرعي ولعل الحكمة في اقتصار شرح المنهج على الحسي عدم تصوير الشرعي فقط وجزم به القليوبي اه بجيرمي وفي السيد عمر ما يوافقه وما قدمنا عن المغني من إطلاق الإمكان والتصوير بكبر السن يؤيده قوله مؤاخذة للمقر بإقراره ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه نهاية ومغني وأسني وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح مغني وظاهره عدم القبول وإن ذكر لرجوعه وجها محتملا ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر الحال أما باطنا فالمدار على علمه ع ش قوله ( وإن لم يذكر الخ ) غاية للمتن قوله ( بالإقرار به ) أي بخلاف الشاهد بنفس الرضاع كما يأتي اه رشيدي قوله ( إلا عن تحقيق ) لعل المراد به هنا ما يشمل الظن لما يأتي من قوله وإن قضت العادة بجهلهما الخ اه ع ش .
قوله ( ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر ) أي حيث كانت المقر برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع كان أقر ببنتية زوجة أبيه أو بنه من الرضاع بخلاف ما لو قال فلانة بنتي مثلا من الرضاع والحال ليست زوجة أصله ولا فرعه فليس لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله وحينئذ يأتي هنا الخ اه سم بالمعنى وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه مع إنكاره ما في ع ش مما يخالفه قوله ( مثلا ) أي ومن حواشيه قوله ( إلا إن صدقه ) أي الغير المقر اه سم قوله ( إنه لو طلق ) أي أصل المقر أو فرعه أي والصورة أنها في عصمة الأصل أو الفرع وقوله مطلقا أي سواء أصدق أم لا اه رشيدي قوله ( أما المحرمية فلا تثبت ) أي بالإقرار بالرضاع أي فلا يجوز له نظرها والخلوة بها وما أخذه الشيخ ع ش من هذا مما أطال به في حاشيته ليس في محله كما يعلم بتأمله إذا لحرمة غير المحرمية اه رشدي قوله ( فلا تثبت ) أي ومع ذلك ينبغي أن لا نقض باللمس للشك سم و ع ش قوله ( دون محرميته )