وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرجع الزوج عليها بمهر مثلها كما في الروضة وأصلها عن الأئمة اه قوله ( لئلا يخلو الخ ) لا يخفي أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارىء لعارض لا ينافي الخصوصية سم على حج ويؤيده أنه لو سمى لها مهرا ثم أبرأته منه صح مع خلو النكاح حينئذ من المهر اه ع ش عبارة السيد عمر قد يقال تقدم أنه يخلو عنه فيما إذا زوج أمته بعبده اه وكل ذلك مجرد بحث في الدليل والحكم مسلم قوله ( وحكم الغرم ) أي للصغيرة والكبيرة اه مغني قوله ( ما سبق الخ ) فعليه إن لم يطأ الكبيرة لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر مثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما وأما إذا كان وطئها فله لأجلها على المرضعة مهر مثل كما وجب عليه لأمها المهر اه شرح المنهج قول المتن ( فطلقها ) أي ولو بائنا وقوله امرأة أجنبية اه ع قوله ( فتحرم عليه ) أي الكبيرة وأما الصغيرة فهي باقية على حلها إن لم تكن الكبيرة موطوءة المطلق اه ع ش .
قوله ( إلحاقا للطارىء الخ ) أي فلا يشترط كون الإرضاع في حال الزوجية بل يكفي صدق اسم الزوجية على المرتضعة ولو باعتبار ما مضى اه ع ش قول المتن ( ولو نكحت مطلقته ) أي ولو بعد مدة طويلة وقوله بلبنه خرج به ما لو أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لأنه لا يصير بذلك أبا للصغير ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه اه ع ش قول المتن ( حرمت على المطلق ) هذا إن كانت حرة فإن كانت أمة فلا تحرم على المطلق لبطلان النكاح لأن الصغير لا يصح نكاحه أمة فلم تصر حليلة ابنه .
$ فرع لو فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرا فارتضع بلبنه منها أو من غيرها $ حرمت عليهما أبد لأن الصغير صار ابنا للكبير فهي زوجة ابن الكبير وزوجة أبي الصغير بل أمه إن كان اللبن منها اه مغني .
قوله ( أو حكم الخ ) أو قلد القائل به من الأئمة سيد عمر قوله ( أو حكم به الخ ) أي يصحة النكاح بعد عقده قول المتن ( حرمت عليه ) أي العبد أبدا اه مغني قوله ( بلبنه ) أي لبن السيد قوله ( وإن انفسخ الخ ) الواو للحال قوله ( لانتفاء سبب التحريم الخ ) لأن الصغير لم يصر ابنا له فلم تكن هي زوجة الأبن اه مغني قول المتن ( موطوءته الأمة ) أي بملك أو نكاح ثم إن كان بملك فلا شيء له عليها لأن السيد لا يجب له على عبده شيء وإن كان بنكاح فينبغي تعلق ما يجب للصغيرة عليه برقبتها لا له بدل المتلف وهو إنما يتعلق بالرقبة اه ع ش قول المتن ( صغيرة تحته ) أي زوجة صغيرة تحت السيد وقوله أو لبن غيره بأن تزوجت غيره أو وطئها بشبهة حرمتا أي الموطوءة والصغيرة عليه أي السيد اه مغني قول المتن ( انفسختا ) أي وإن لم يدخل بالكبيرة بدليل إطلاق الفسخ وتفصيله في التحريم وقوله الآتي فربيبة فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة اه سم .
قول المتن ( انفسختا الخ ) وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر فلو كانت الكبيرة أمة غيره تعلق الغرم برقبتها أو أمته فلا شيء عليها إلا إن كانت مكاتبة فعليها الغرم فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم اه مغني قوله ( لبيان الغرم ) أي ولبيان الانفساخ اه سم قوله ( وإلا تكن موطوءة ) أي للزوج وقوله واللبن الخ أي والحال اه ع ش قوله ( اثنين ) الأولى اثنتين بالتاء قوله ( فله نكاح كل الخ ) أي تجديده اه مغني قوله ( كما ذكر ) أي مؤبدا لما ذكر اه