وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالخطيب وشرح الروض ومفهمومه أنه بعد الحمل ينسب له ولو لم تلد ويشكل عليه ما يأتي في كلام المصنف من أنها لو نكحت بعد زوج وبعد ولادتها منه لا ينسب اللبن للثاني إلا إذا ولدت منه وأنه قبل الولادة للأول وقد يجاب بأنه فيما يأتي لما نسب للأول قوى جانبه فنسب إليه حتى يوجد قاطع قوي وهو الولادة وهنا لما لم يتقدم نسبة اللبن اكتفى بمجرد الإمكان فنسب لصاحب الحمل اه ع ش وهذا الجواب ظاهر وإن استشكله سم والرشيدي بما في الروض والمغني من أنه لو نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد ولا أب للرضع اه وقد يجاب عنه بأن سبق نزول لبن البكر على الزواج منزل منزلة سبق ولادة على ولادة الآتي في المتن قوله ( أي الزوج الخ ) أي مثلا عبارة المغني أي نفي من نسب إليه الولد الولد اه وعبارة المنهج مع شرحه ولو نفاه أي نفي من لحقه الولد الولد انتفى اللبن النازل به اه قول المتن ( انتفى اللبن ) فلو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي مغني وشرح المنهج لا يقال كيف حلت للنافي مع أنها بنت موطوءته لأنا نقول هذا مصور بما إذا لم يدخل بأمها وإنما لحقه الولد بمجرد الإمكان ثم نفاه باللعان زيادي قول المتن ( ولو وطئت منكوحة الخ ) أي وطئها واحد قوله ( بعد وطئها ) أي منهما اه ع ش مغني قوله ( لإمكانه منهما ) أي إن أمكن كونه منهما بأن يكون بين وطء كل منهما وبين الولادة أربع سنين فأقل وستة أشهر فأكثر .
قوله ( كانحصار الإمكان الخ ) عبارة المغني بأن انحصر الإمكان في واحد منهما أو لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه الأمر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من جنون ونحوه فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه ذلك الولد لأن اللبن تابع للولد فإن مات الولد قبل الانتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الإشكال فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك أو لم يكن له ولد ولا ولد ولد انتسب الرضيع حينئذ أما قبل انقراض ولده وولد ولده فليس له الانتساب بل هو تابع للولد أو ولده اه مغني قوله ( أو غيره ) أو بمعنى الواو قوله ( ويجب ذلك ) أي الانتساب فيجبر عليه أي حيث مال طبعه لأحدهما بالجبلة وكان قد عرفها قبل البلوغ وعند استقامة طبع على ما ذكر في باب اللقيط وإلا فلا يجبر على الانتساب وليس له ذلك بمجرد التشهي اه ع ش وقوله أو لم يكن له الخ أي للولد .
قوله ( إن شاء ) أي فلا يجبر عليه سم زاد المغني والفرق أن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من دفع الإشكال والمتعلق بالرضاع حرمة