وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة والإمساك عنه سهل فلم يجبر عليه الرضيع ولا يعرض أيضا على القائف ويفارق ولد النسب بأن معظم اعتماد القائف على الإشباه الظاهرة دون الأخلاق وإنما جاز انتسابه لأن الإنسان يميل إلى من ارتضع من لبنه اه .
قوله ( وقبل ذلك ) أي الانتساب قوله ( لا تحل له ) أي للرضيع اه سم .
قوله ( لزوج ) أي أو غيره اه مغني أي من وطء بملك أو شبهة قوله ( بسبب علوق زوجته منه ) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره الخ يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد علوق زوجته منه وليس كذلك كما تقدم في الحاشية المتقدمة عن الروضة عن المتولي وإنما ينسب إليه بعد الولادة كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا الخ اه سم وقوله وليس كذلك الخ يعني مطلقا سواء سبق نحو نكاح أم لا كما صرح به فيما كتبه على قول الشارح السابق ما نزل قبلها حملها منه الخ وقد قدمنا هناك عن ع ش ما يدفع المنافاة بين مفهوم قوله السابق الموافق لقضية كلامه هنا وبين ما يأتي آنفا في المتن الموافق لما في الروضة عن المتولي ويجمع بينهما جمعا حسنا راجعه .
قوله ( نسبيا ) يأتي محترزة اه سم أي وأنه ليس بقيد قوله ( ابنا له ) أي للزوج أو نحوه قوله ( ولو بعد عشر ) إلى قوله واحترزت في المغني إلا قوله بأن تم إلى المتن وقوله أو معها .
قوله ( عن الأول ) أي عن الزوج أو الواطىء بشبهة أو ملك قوله ( بأحد ذينك ) أي الشبهة والملك قول المتن ( ولدت ) هل يشمل العلقة والمضغة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وقد يؤخذ ذلك من قول الشارح بأن تم انفصال الولد لأن كلا من العلقة والمضغة لا يسمى ولدا فليراجع ع ش أقول قضية قول المغني أو سقط عطفا على ولد في قول المتن المار لمن نسب إليه ولد الأول فليراجع قوله ( وزاد الخ ) الأولى وإن زاد .
قوله ( لأنه الخ ) علة لقول المتن وكذا الخ وعلل المغني ما قبله بأن الأصل بقاء الاول ولم يحدث ما يغيره اه قوله ( فلم يصلح ) أي الحمل الذي ظهر به اللبن قوله ( ويقال الخ ) عبارة المغني ويرجع في أول مدة يحدث فيها لبن الحمل للقوابل على النص وقيل إن أول مدته أربعون يوما وقيل أربعة أشهر اه قوله ( للحامل ) أي بسبب الحمل اه ع ش قوله ( عما حدث ) أي عن لبن حدث قوله ( به ) أي بولد الزنى .
قوله ( للأول ) أي الزوج أو نحوه قوله ( في ذلك ) أي فيما استدل به الزركشي قوله ( بانقطاع نسبته عن الزوج ) جزم به المغني وقال في النهاية وهو الأوجه اه وقال ع ش وهو المعتمد اه .
$ فصل في حكم الرضاع الطارىء على النكاح تحريما وغرما $ قوله ( في حكم الرضاع ) إلى الفصل في النهاية قول المتن ( تحته صغيرة الخ ) أي لو كان تحته زوجة صغيرة اه مغني قوله ( من تحرم عليه بنتها ) إلى قوله ولو حلبت لبنها في المغني إلا قوله موطوءة وقوله وخرج إلى المتن وقوله أي في الجملة إلى أما المكرهة قوله ( كأن أرضعتها )