وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لأن المتن الخ ) اعترضه النهاية بأنه إنما يفيد كونه خلاف الأولى لا كونه وهما .
قوله ( منه إلى أصول المرضعة وذي اللبن ) الأنسب أن يقول من المرضعة إلى أصولها وأصول ذي اللبن قوله ( وحواشيهما ) والمراد بالحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات اه شيخنا قوله ( لأن لبن المرضعة الخ ) سكت عن ذي اللبن عبارة شيخنا عطفا على ما ذكر نصه وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد وهو كالجزء من أصوله أيضا فسرى التحريم إليهم وإلى حواشيهم اه وعبارة المغني قال الجرجاني لأن التحريم بفعلها أي غالبا فكان التأثير أكثر ولا صنع للطفل فيه أي غالبا فكان تأثير التحريم فيه أخص انتهى ولما كان اللبن للفحل كان كالأم اه قوله ( كالجزء من أصولها ) سكت عن فروعها كفروع ذي اللبن لأن الفروع لا يفترق فيهم الحال كما هو ظاهر اه رشيدي .
قوله ( وحواشيه ) أي الذين لم يرضعوا معه بخلاف الذين رضعوا معه فحكمهم كحكمه والحاصل إن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع عليها سواء السابقة واللاحقة لأن الجميع أخوات له والذي لم يرضع لا تحرم عليه المرضعة ولا بناتها حتى التي ارتضع عليها أخوه والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع أولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه سواء السابق واللاحق لأن الجميع إخوة لها والتي لم ترضع لا يحرم عليها أولاد المرضعة حتى الذي ارتضعت عليه أختها وإنما نبهت على ذلك لأن العامة تسأل عنه كثيرا اه شيخنا قول المتن ( فرضع طفل من كل الخ ) ولو متواليا اه مغني قوله ( عليه ) أي الطفل قوله ( لهن عليه ) عبارة المغني بين الرجل والطفل اه قوله ( لصار جدا الخ ) أي في الصورة الأولى وقوله أو خالا أي في الصورة الثانية قوله ( فيما مر ) أي آنفا في المتن قوله ( خلية ) مراده بها من لم يسبق لها حمل أما من سبق لها حمل من غير زنى فاللبن لصاحبه وإن بانت منه وطال الزمن أو لم يكن حليلا بأن وطىء بشبهة اه ع ش قول المتن ( وأولادها ) إلى قوله إخوته وأخواله قال المغني عقبه فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد الاولاد بخلاف أولاد الإخوة والأخوات لأنهم أولاد أخواله وخالاته اه قوله ( وأولاده إخوة الرضيع الخ ) أي وإخوته وأخوات أعمامه وعماته اه مغني قول المتن ( ولد ) أي أو سقط اه مغني قوله ( اللبن ) إلى قوله واحترزت في النهاية إلا قوله فإن ماتوا الى المتن وقوله نسيبا وقوله كما قال قول المتن ( بنكاح ) متعلق بنسب ويحتمل أنه متعلق بنزل المقيد بقوله به أو حال من ولد قوله ( أو بملك يمين ) إلى قول المتن ولا تنقطع في المغني قوله ( ذلك ) أي الدخول أو الاستدخال قوله ( بذلك ) أي النكاح وما عطف عليه قوله ( تلوه ) أي تابع له قول المتن ( لا زنى ) أي لا بوطء زنى اه مغني قوله ( أما حيث لا دخول ) أي ولا استدخال أي لا علم بذلك اه سم قوله ( كما قاله الخ ) عبارة النهاية والمغني على ما قاله الخ قوله ( إن ظاهر كلام الجمهور بخالفه ) وهذا هو الأصح نهاية ومغني أي فيثبت التحريم بينهما وينبغي أن محله في الظاهر أما باطنا فحيث علم أنه لم يطأها ولا استدخلت منيه فلا وجه للتحريم اه ع ش .
قوله ( ما نزل قبل حملها منه الخ ) كذا في غيره