وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحدة الخ أي فلا يحنث لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة اه شيخنا قوله ( في الأخيرة ) وهي قوله وإن صحبه الخ اه كردي قوله ( كما يصرح به اشتراطهم في الأولى والاعراض الخ ) قد يكونون لم يريدوا هنا حقيقة الإعراض بل مطلق الترك فليراجع اه سم أقول وهو قضية اقتصار شيخنا في الأولى على الطول قوله ( في الأولى ) وهي قوله فلو أكل لقمة ثم الخ اه كردي قوله ( هنا ) أي في اليمين أو الأولى قوله ( وإن لم يطل ) لعله حكاية بالمعنى اه سم أي وإلا فلفظ السابق ولو فورا قوله ( هنا ) أي في الرضاع وقوله إن الإعراض الخ بيان للضعيف هنا قوله ( فيهما ) إي الراضاع واليمين قوله ( وفيه نظر ) أي في قوله ويحتمل الخ وقوله لأنهم ذكروا الخ توجيه للنظر لكنه إنما يناسب النظر في الأول لا في الثاني وكذا ما سيذكره في التأييد إنما يناسب لتأييد الثاني أي احتمال اختلاف العرف لا الأول أي إمكان جريانهم في اليمين على الضعيف هنا فلعل هذا الصنيع نشأ عن توهم تقديمه احتمال الاختلاف على إمكان الجريان قوله ( في المفرع ) أي مسألة الرضاع وقوله دون المفرع عليه أي مسألة اليمين اه كردي قوله ( بما يخالف الخ ) أي اشتراط الإعراض والطول معا وقوله الأصح في المفرع أي من الاكتفاء بأحدهما قوله ( في إعراضه ) أي الرضيع قوله ( فيهما ) أي الرضيع والمرضعة .
قوله ( فيما ذكر ) أي الرضاع واليمين قول المتن ( ولو حلب الخ ) أما لو حلب منها خمس دفعات وأوجره خمس دفعات من غير خلط فهو خمس قطعا وإن خلط ثم فرق وأوجره خمس دفعات فخمس على الأصح وقيل واحدة لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة اه مغني قول المتن ( وأوجره ) أي وصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار أو إسعاط أو غير ذلك اه مغني قوله ( أي حلب ) إلى قوله هنا وحيث في المغني إلا قوله إلا فصح إلى المتن وإلى قول المتن واللبن في النهاية إلا قوله ووهم إلى وذلك قوله ( وصوله الخ ) أي وبحالة وصوله قوله ( ذلك ) يغني عنه قوله فيهما قوله ( قيد للخلاف ) أي في الوحدة قوله ( حسب من كل رضعة ) أي جزما في الأولى وعلى الأصح في الثانية اه مغني قول المتن ( لو شك الخ ) عبارة المغني ولا بد من تيقن الخمس رضعات وتيقن كوب الرضيع قبل الحولين فعلى هذا لو شك في رضيع هل رضع الخ أو في دخول اللبن جوفه أو دماغه أو في أنه لبن امرأة أو بهيمة أو في أنه حلب في حياتها فلا تحريم اه قول المتن ( ولو شك ) المراد بالشك مطلق التردد فيشمل ما لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الاختلاط كالنساء المجتمعة في بيت واحد وقد جرت العدة بإرضاع كل منهن أولاد غيرها وعلمت كل منهن الإرضاع لكن لم تتحقق كونه خمسا فليتنبه فإنه يقع كثيرا في زماننا اه ع ش قوله ( عدمه ) أي ما ذكر اه مغني أي من الخمس والكون في الحولين قوله ( وحيث ) عطف على هنا اه سم ولو اقتصر على المعطوف كما فعل النهاية لكان أخصر وأوضح قوله ( للكراهة ) متعلق لقوله ولا يخفى الورع الخ قوله ( في التحريم ) متعلق بخلاف الخ قوله ( هنا ) أي في الرضاع قوله ( ثم في المحارم الخ ) عطف على في الإبضاع قوله ( أي الرضيع ) إلى قول المتن واللبن في المغني بمخالفة يسيرة سأنبه عليها قوله ( من جعله ) أي ضمير أولاده اه سم قوله